599

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر، لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة (1) واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذاء وإسحاق بن عمار (2) وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجية (3).

ولم يستبعد بعض (4) اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه بأن ظاهر الأصحاب التعميم، وكأنه أدخل هذه المسألة - يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة - في القاعدة المعروفة، من:

إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، ووجوب المضي معهم في أحكامهم (5)،

Shafi 232