598

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى أثر الثلاثة، فالقول بالاختصاص - كما استظهره في المسالك (1)، وجزم به في إيضاح النافع (2) - وجعله الأصح في الرياض (3) - لا يخلو عن قوة.

فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق، في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.

ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه، وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه (4) على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار، ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق.

وأما السلطان الكافر، فلم أجد فيه نصا، وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى (5) التزام دخوله فيهما، لكن الإنصاف انصرافهما (6) إلى غيره، مضافا إلى ما تقدم (7) في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق. وقد تمسك في ذلك بعض (8) بنفي السبيل للكافر على المؤمن، فتأمل.

Shafi 231