538

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

ومنها: إخراج الخمس منه، حكي عن المنتهى (1) والمحقق الأردبيلي قدس سره (2)، وظاهر الرياض (3) هنا أيضا عدم الخلاف، ولعله لما ذكر في المنتهى - في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال -:

من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به (4)، فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا، فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس.

نعم (5)، يمكن الخدشة في أصل الاستدلال: بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام، حيث إن بعضه حرام وبعضه حلال، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام، فكأن المقدار الحلال طاهر (6) في نفسه إلا أنه قد تلوث - بسبب الاختلاط مع الحرام (7) - بحكم الحرام وهو وجوب

Shafi 171