537

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول (1) ذي اليد (2) فيعمل بقوله، كما لو قامت البينة على تملكه، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، وإلا لعمت (3) الكراهة أخذ المال من كل أحد، بل الموجب له: كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير متورع عن المحارم، نظير كراهة سؤر من لا يتوقى النجاسة، وهذا المعنى يرتفع بإخباره، إلا إذا كان خبره ك‍ " يده " مظنة للكذب ، لكونه ظالما غاصبا، فيكون خبره حينئذ ك‍ " يده وتصرفه " غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة، فيخص (4) الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في خبره، وقد صرح الأردبيلي قدس سره بهذا القيد في إخبار وكيله (5). وبذلك يندفع ما يقال (6): من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه، وبين خبره، في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد، وارتفاعها مع الأخبار، فتأمل.

Shafi 170