Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
والخامس - الفرق بين الاستئجار للطواف به، وبين الاستئجار لحمله في الطواف، وهو ما اختاره في المختلف (1).
وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل - التي استشكل والده رحمه الله فيها (2) - على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا (3)؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك (4) لا يخلو عن وجه.
ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه (5) من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت، أو الاجتزاء به في الصلاة، وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى (6)، وعلى الأشهر (7) كما في الروضة (8)، وهو المشهور كما في المختلف (9)، ومذهب الأصحاب
Shafi 149
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390