515

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

كل منهما طوافه عن نفسه (1)، انتهى.

وقال في المسالك: هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه، وفي المسألة أقوال هذا أجودها (2)، انتهى.

وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد (3) على إشكال.

والقول الآخر: ما في الدروس، من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه (4)، انتهى.

والثالث - ما ذكره في المسالك من التفصيل (5).

والرابع - ما ذكره بعض محشي الشرائع (6) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.

Shafi 148