Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
الإكراه المانع عن الضمان، أو استقراره. وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه، ففيه تأمل، ولا يبعد ترجيح النفس عليه.
وإن كان متعلقا بالمال، فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا حتى في اليسير من المال، فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.
وإن كان متعلقا بالعرض، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه، تأمل.
وأما الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم، فلا يجوز بلا إشكال.
هذا، وقد وقع في كلام بعض تفسير الإكراه بما يعم لحوق الضرر.
قال في المسالك: ضابط الإكراه المسوغ للولاية: الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه، أو على بعض المؤمنين (1)، انتهى.
ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية، لكن صار هذا التعبير منه رحمه الله منشأ لتخيل غير واحد (2) أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى.
Shafi 94
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390