Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل، أو على بعض المؤمنين، فيجوز (1) ائتمار (2) ما يأمره إلا القتل (3)، انتهى.
ولو أراد ب " الخوف على بعض المؤمنين " الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم، لم يخالف ما ذكرنا، وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين، فقال: إلا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن، أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب، أو العرض من جهة النفس أو الأهل، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره (4)، انتهى.
ومراده ب " ما عدا الوسط " الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله.
وكيف كان، فهنا عنوانان: الإكراه، ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه.
والأول يباح به كل محرم (5).
والثاني إن كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير، لكن الأقوى استقرار (6) الضمان عليه إذا تحقق سببه، لعدم
Shafi 93
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390