41Littafin Makasibكتاب المكاسبMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditsaلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBugunالأولىShekarar Bugawa1415 AHNau'ikanFikihu Shiaولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.Shafi 44KwafiRabaTambayi AI