Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي:
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام (2).
وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر، لأن الظاهر من " وجوه النجس " العنوانات النجسة، لأن ظاهر " الوجه " هو العنوان.
نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام: " لأن ذلك كله محرم أكله (3) وشربه ولبسه... إلى آخر ما ذكر ".
ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها (4)،
Shafi 43
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390