294

============================================================

خلاف الائمة في سفر القصر غير قصبر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى، كما قال صلاة الجممة ركمتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان ، وهذا نقل عن النبي أنه سن للمسلين الصلاة في جنس السفر ركعتين كما سن الجممة والعيدين ولم يخص ذلك بسفر نسك أو جهاد، وآيضا فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وهذا يبين أن المسافر لم يؤمر بأربع قط

وحينئذ فما أوجب الله على المسافر أن يصلى أربعا وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل على أن المسافر فرض عليه أربع ،وحينئذ فمن أوجب على مسافر آربعا فقد أوجب مالم يوجبه الله ورسوله: فان قيل قوله وضع يقتضي أنه كان واجبا قبل هذا كما قال أنه وضع 9 بب عنه الصوم ومعلوم أنه لم يجب على المسافر صوم رمضان قط لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سمي وضعا ولانه كان واجبا في المقام فلما سافر وضع بالسفر كما يقال من أسلم وضعت عنه الجزية مع آنها لاتجب على مسلم بحال، وأيضا فقد قال صفوان بن محرز قلت لابن عمر حذثني عن صلاة السفر ، قال اتخشى أن يكذب علي قلت لا ء قال وكمتان من خالف السنة كفر، وهذا معروف رواه أبو التياح عن مورق الجل عنه وهو مشهور في كتب الا ثار. وفي نفظ صلاة السفر ركمتان ومن خالف السنة كفر وبعضهم رفعه إلى النبي لي ، فيين ان صلاة السفر ربكعتان وان ذلك من السنة الي من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر. وهذه الادلة دليل على أن من قال انه لا يقصر الا في سفر واجب فقوله ضعيف ومنهم من قال لا يقصر في السفر المكروه ولا المحرم ويقصر في

Shafi 59