293

============================================================

9 الصواب صلاة القصر في كل سفر حجاجا أو عمارا صلينا ركستين وعن ابراهيم التيمي أنه كان لايرى القصر الا في حج أو عمرة أو جهاد، وحجة هؤلاء أنه ليس معنانص يوجب عموم القصر للمسافر فان القرآن ليس فيه الا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا وهذا سفر الجهاد، وأما السنة فان النبي قصر في حجه وعمره وغزواته فثبت جواز هذا والاصل في الصلاة الامام فلا تسقط الاحيث أسقطتها السنة ومنهم من قال لا يقصر الا في سفريكون طاعة فلا يقصر في مباح كسفر التجارة وهذا يذ كر رواية عن أحمد، والجمهور يجوزون القصر في السفر الذي يجوز فيه الفطر وهو الصواب لان النبي ه قال "ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" رواه عنه انس بن مالك الكمي وقد رواه احمد وغيره باسناد جيد. وأيضا فقد ثبت في صبحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية انه قال لعمر بن الخطاب (ليس عليكم جناح أن تقصروامن الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسآلت رسول الله ولوعن ذلك فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقلبوا صدقته" وهذا يبين ان سفر الامن يجوز فيه قصر العدد وان كان ذلك صدقة من الله علينا آمرنا بقبولها ال و قد قال طائفة من أصحاب الشافي وأحمد ان شثنا قبلناها وان ششنا لم نقبلها فان قبول الصدقة لايجب، ليدفعوا بذلك الامر بالر كعتين وهذا غلط فان النبي ي أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا والامر للايجاب وكل احسانه الينا صدقة علينا فان لم تقبل ذلك هلكنا وأيضا فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال صلاة السفر ركعتان تمام

Shafi 58