281

============================================================

4مواقة اليف لمانه وحالفة بخز الصحابه في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخليفته بعده لمجرد كون هذا المفضول جائزا، ان لم يرآن في فعل ذلك مصلحة راجحة يشته على أن يفعله وهب آن له آن يصلي أربعا فكيف يلزم بذلك من يصلي خلقه افانهم إذا ائتموا ب صلوا بصلاته فيلزم المسلمين بالفعل الاثقل مع خلاف السنة لمجرد كون ذلك جائزا مو كذلك عائشة وقد وافق عتمان على ذلك غيره من السلف امراؤهم وغير امرائهم وكابوا يتمون وائمة الصحابة لايختارون ذلك، كما روى مالك عن الزهري أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن ابن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يفوث كانا جميعا في سفر وكان سمد بن آبي وقاص يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان فقيل لسعد نراك تقصر من الصلاة وتفطر ويتمان فقال سد

نحن أعلم وروى شعبة عن حبيب بن أبي تابت عن عبد الرحمن بن المسور قال كتامع سعد بن آبي وقاص في قرية من قرى الشام فكان

يصلي ركمتين فنصلي نحن آربعا فنسآله عن ذلك فيقول سعد نحن أعلم وروى مللك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله بن صفوان قال جاء عبدالله بن عمر يعودعبدالله بن صفوان فضلى بنار كمتين ثم انصرف فاعينا لاتفسنا (قلت) عبد الله بن صفوان كان مقيما بمكة فلهذا أيمو اخلف ابن عمر وروى مالك عن تافع آن ابن عمر كان بصلي وراء الامام بمنى اربما واذاصلى لنفسه صلى ركمتين قال البيهقي والاشبه أن يكون فثمان دأى القصر رخصة فرأى الاعمام جائز اكما رأته عائشة قال وقد روي ذلك عن فير ولحد من الصحابة مع اختيارهم القصر ثم روى الحديث المعروف من وواية عبد الرزاق عن اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي ليلى قال

Shafi 46