Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
ومنها: ما فيه خلاف.
وأصل هذا أن ما كان له سبب واحد لا يتقدم على سببه قطعا، وما كان له سببان فأكثر أو رطوسبب، فيجوز تقديمه بعد وجود أحد سببيه، أو بعد سببه وقبل شرطه، وتفصيل ذلك ضح بصور فمنها: الزكاة، والكلام في ثلاثة أنواع: الأول: المعلق بالحول: فلا يجوز تقديمها قبل ملك النصاب قطعا ، ويجوز بعد ملك الصاب وانعقاد الحول ولو للحظة من أوله، وهل يجوز تقديم زكاة عامين؟ فيه وجهان: وبالجواز قال أبو إسحاق المروزي، وصححه البندنيجي والغزالي وأخرون.
واختيار البغوي المنع، وصححه الرافعي والنوي ونسباه إلى الأكثرين.
فإما إذا لم ينعقد الحول، كمن ملك أربعين معلوفة فعجل منها شاة ثم أسامها بعد ذلك الفانه لا يجزئه، واشتراط ملك تمام النصاب إنما هو في الزكاة العينية.
فأما زكاة التجارة فلو عجل في أثناء الحول وهي دون النصاب، ثم كمل في آخر الحول أجزأه ذلك على الصحيح، وفيه وجه.
وثأنيها: ما لا يشترط فيه الحول، فمنه زكاة المعدن والركاز، ولا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول بلا خلاف، وكذلك تعجيل زكاة الثمار قبل إخراجها، والزرع قبل التسنبل وفي الثمار بعد الإخراج ثلاثة أوجه، الثالث وهو الأصح : التفصيل، يجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله.
وكذلك فيما بعد إخراج السنبل ثلاثة أوجه، الصحيح : أنه يجوز بعد الاشتداد والادراك دون ما قبله.
Shafi da ba'a sani ba