313

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

منها: الصبي إذا صلى أول الوقت ثم بلغ في أثنائه، فإن ذلك يجزئه عن الفرض، وكذلك.

إذا تطهر قبل البلوغ بالسن ثم بلغ، وفيه خلاف ذكره ابن القاص.

ومنها: غسل العيدين قبل الفجر.

ومنها: فعل الحج والعمرة قبل الاستطاعة، فإنه يسقط به فرض الإسلام قطعا.

ومنها: التأذين للصبح قبل الفجر.

وأما غير المؤقتة، كالصيام في الكفارات فالصحيح أنه لا يجوز تقديمها على سببها، وفيه وجه أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، وقيل: إنه منصوص في القديم.

وأما العبادات المالية: فمنها: ما لا يجوز تقديمه قبل وقته بلا خلاف، كالأضحية لا يجوز قبل يوم النحر.

ومنها: ما يجوز تقديمه كذلك، كزكاة الفطر في شهر رمضان.

Shafi da ba'a sani ba