279

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

منها : أنه لا يجوز صرفه إلى المكاتبين، على القول المشهور إنه إرث، ويجوز على القول الآخر، حكاه الرافعي عن المتولي .

ومنها: جواز صرفه إلى القاتل، وفيه وجهان على القول الأول، وجه الجواز أن تهمة استعجال الإرث لا تتحقق هنا، لجواز صرفه إلى غيره .

ومنها: جواز صرفه إلى من أوصى له بشيء، وذلك جائز على القول الثاني، وأما على القول الأول فوجهان: أحدهما: لا يصح ، لئلا يجتمع له بين الوصية والأرث، ويخير بينهما.

والثاني : يجوز، لأنه ليس وارثا معينا . وإرثه غير متحقق إذ يجوز صرفه إلى غيره بخلاف الوارث جزما.

ومنها: جواز الوصية ممن لا وارث له لبعض المسلمين وذلك جائز أيضا على القول الثاني، وكذلك على القول الأصح، وهو المشهور في المذهب لما أشرنا إليه من التعليل.

وحكى القاضي حسين وجها أنه لا يصح أصلا، لأنه وصية لوارث، وهو ضعيف لما تقدم، ولأن المنع من الوصية للوارث لئلا يزيد أخذه على ما فرضه الله تعالى، والغريب الأجنبي ليس له حصة معلومة، وإن قدرناه وارثا.

ومنها: إذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث، فعلى القول الأول: هي باطلة، وهوا الصحيح، لأن الزائد على الثلث يتوقف على إجازة الوارث الخاص، والوارث هنا جماعة المسلمين فلا يوصل إلى إجازتهم.

وعلى القول الآخر : يجوز ذلك، وهو وجه حكاه جماعة، لأن المنع في حديث سعد رضي الله عنه لحق الورئة، كما أشير إليه في الحديث ولا وارث

Shafi da ba'a sani ba