278

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

ومنها : إتلاف مال الغير عمدا، يترتب عليه الضمان والتعزير.

ومنها: قذف المحصنة، سبب للجلد والتفسيق، وكذلك زنى البكر يجب به التفسيق والجلد والتغريب، وزنى الثيب يترتب عليه التفسيق والرجم ومنها: الحدث الأصغر، سبب لتحريم الصلاة والطواف وسجود التلاوة والشكر والسهو ومس المصحف وحمله، وتزيد عليه الجنابة تحريم قراءة القران واللبث في المسجد، ويزيد الحيض على ذلك بتحريم الصوم والوطء والطلاق، إلى تمام عشرين حكما يأتي ذكرها إنا شاء الله تعالى.

وأكثر شيء يترتب عليه الأسباب الكثيرة الوطء، فإنه يتعلق به مائة ونيف وعشرون كما، وعقد النكاح يترتب عليه أربعون حكما، وستأتي مفصلة فيما بعد إن شاء الله تعالى.

والضرب الثاني : من الأسباب ما تترتب الأحكام عليه على وجه الترتيب، كالحنث في اليمين، والوطء في نهار رمضان، والظهار، والتمتع بالعمرة إلى الحج، ونحو ذلك.

السم الخامس : قد تتعدد الأسباب لمسبب واحد بالنسبة إلى أصله لا إلى تفاصيل ه ويكون اختلافها بحسب اختلاف تلك الأسباب، مثاله: الإرث، فإن أسبابه أربعة: اقرابة، ونكاح، ولاء، وجهة الإسلام، فهي أسباب لأصل الإرث، ولكن كيفية الاث تختلف بحسب تنوع الأسباب، وجعل جهة الإسلام أحد أسباب التوريث على المذهب المشهور. وفيه قول حكاه ابن اللبان، وهو وجه لبعض الأصحاب أيضا: أن من ليس له وارث خاص حكمه حكم المال الضائع، فلا يرئه المسلمون بالعصوبة ولا يتحملون عنه الدية، لأن هذا الميت لا يخلو عن عصبة وإن بعدوا، فلما لم يعرفوا اي كالمال الضائع، فيوضع في بيت المال ويصرف في المصالح، ويتخرج على هذين القولين مسائل:

Shafi da ba'a sani ba