Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
ومثال الثاني: غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء عند خروج الخارج، أو اللمس، أو المس، أو النوم، وإيجاب الصلاة عند الزوال، ونحوه وما أشبه ذلك من الأحكام التعبدية التي لا يهتدي العقل إلى وجه الحكمة المقتضية لنصب هذه الأشياء أسبابا دون غيرها، أوا شروطا أو موانع، والحكمة فيها مجرد الإذعان والانقياد، ولذلك قالوا: إن الأجر في هذا النوع أكثر لما فيه من الانقياد المحض إلى العبادة.
ثم الأسباب تنقسم إلى: قولية وفعلية.
فالقولية: كالبيع، والشراء، والهبة والإجارة، وسائر العقود، وكذلك التحرم بالصلاة او نية الإحرام بالحج، والتلفظ بالطلاق، والعتق، والظهار، والرجعة، وأشباه ذلك.
والفعلية : كالاصطياد، والاحتطاب، والاحتشاش، وإحياء الموات، وقتل الكافر في الحرب، والزنى، والسرقة، وقتل النفس المحرمة، والوطء المقرر لكمال المهر، وأشبا ذلك.
وقد حكى بعض المصنفين خلافا في أي النوعين أقوى من الآخر؟ فمن قائل: بأن السبب الفعلي أقوى، بدليل : أنه يصح من المحجور عليه، والعبد، بخلاف القولي، فإنه لا ينفذ من مثلهما، فلو وطىء السفيه أمته فأحبلها، صارت أم ولد، ولو أعتقها لم ينفذ ذلكلا والعبد إذا اصطاد يصير ملكا لمالكه، بخلاف ما إذا اتهب من غير إذنه.
ومن قائل: بأن القولي أقوى، لأنه يستعقب مسببه، كالتلفظ بكلمة العتق، والفعلي قدا يتأخر عنه كما في عتق أم الولد.
وهذا فيه نظر، لأن المترتب على الإحبال كونها أم ولد، وذلك لم يتأخر، وأما العتق فهو سبب عن صيرورتها أم ولد لا عن الإحبال.
ثم الأسباب على ثلاثة أقسام: الأول: ما تقترن أحكامه بأسبابها.
والثاني : ما تتقدم أحكامه على أسبابها.
والثالث: ما اختلف فيه، هل تقع معها أو عقبهاة
Shafi da ba'a sani ba