Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Majmuc Mudhhab
Saladin d. 761 / 1359المجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
النوي، ولم يعتبر أحد من الأصحاب أصلا تكرار عادة تغلب على الظن، إن ذلك صار عادة.
ومنها: الأمور المشترطة في التعلم في كلب الصيد، لا خلاف في أنه لا يكتفى فيها ابالمرة الواحدة، والمذهب الذي قاله الجمهور: أنه لا بد فيه من تكرار يغلب فيه على الظن حصول التعلم، وفيه وجهان أخران: أحدهما: أنه يشترط تكرار ذلك ثلاث مرات.
والثاني : يكتفى بمرتين(11.
ومنها: فيما يرد به المبيع من العيوب، ففي الزنى يثبت الرد بمرة واحدة، لأن تهمة الزنى الا تزول عنه وإن تاب، ولذلك لا يحد قاذفه، والإباق كذلك، قال القاضي حسين وغيره : تكفي المرة الواحدة منه في يد البائع، وإن لم يأبق في يد المشتري.
قال الرافعي: والسرقة قريبة من هذين وأما البول في الفراش: فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه .
ومنها: القائف : لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكتفى بمرتين أم لا بد من ثلاث مرات؟
فيه وجهان: رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه اعتبار الثلاث، وقال إمام الحرمين: لا بدا من تكرار يغلب على الظن آنه عارف.
Shafi da ba'a sani ba