145

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

النوي، ولم يعتبر أحد من الأصحاب أصلا تكرار عادة تغلب على الظن، إن ذلك صار عادة.

ومنها: الأمور المشترطة في التعلم في كلب الصيد، لا خلاف في أنه لا يكتفى فيها ابالمرة الواحدة، والمذهب الذي قاله الجمهور: أنه لا بد فيه من تكرار يغلب فيه على الظن حصول التعلم، وفيه وجهان أخران: أحدهما: أنه يشترط تكرار ذلك ثلاث مرات.

والثاني : يكتفى بمرتين(11.

ومنها: فيما يرد به المبيع من العيوب، ففي الزنى يثبت الرد بمرة واحدة، لأن تهمة الزنى الا تزول عنه وإن تاب، ولذلك لا يحد قاذفه، والإباق كذلك، قال القاضي حسين وغيره : تكفي المرة الواحدة منه في يد البائع، وإن لم يأبق في يد المشتري.

قال الرافعي: والسرقة قريبة من هذين وأما البول في الفراش: فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه .

ومنها: القائف : لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكتفى بمرتين أم لا بد من ثلاث مرات؟

فيه وجهان: رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه اعتبار الثلاث، وقال إمام الحرمين: لا بدا من تكرار يغلب على الظن آنه عارف.

Shafi da ba'a sani ba