Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Majmuc Mudhhab
Saladin d. 761 AHالمجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
وجه الوجوب : أن العادة تقتضي في مثله طلب السؤال من المدعى عليه، وإلزامه إذا اتوجه الحكم عليه.
الفهذا ما خف ذكره ويسره الله تعالى من المسائل التي ترجع إلى هذه القاعدة، ثم تتم الأول الكلام عليها في ثلاثة أمور: فيما يعتبر التكرار فيه لافادة الحادة فيه، وفيه صور امنها : عادة المرأة من الحيض، وفيه أربعة أوجه: أصحها باتفاق الأصحاب: أنه تثبت بمرة واحدة مطلقا، ولا تحتاج إلى تكرار، وهو اظاهر نص الشافعي في البويطي.
والثاني : أنه لا بد من مرتين، ولم أر أحدا صححه.
والثالث: لا يثبت إلا بثلاث مرات، حكاه الرافعي عن حكاية أبي الحسن العبادي.
قال النوي: وهو شاذ متروك، وقد نقل جماعة اتفاق الأصحاب على ثبوتها ببرتين، وإنما الخلاف إنما هو في المرة الواحدة.
والرابع : تثبت في حق المبتدأة بمرة واحدة، ولا تثبت في حق المعتادة إلا بمرتين كاه السرخسي عن ابن سريج، وقواه الماوردي، وغيره، واستغربه
Shafi da ba'a sani ba