١٠١ - (٣١) حدثنا إبراهيمُ بنُ أحمدَ القِرْميسيني: حدثنا سليمانُ بنُ أحمدَ الأصبهانيُّ: حدثنا موسى بنُ عبدِالرحمنِ بنُ مهدي: حدثنا أبي، عن إسرائيلَ، عن منصورٍ، عن شُرحبَيل بنِ السِّمْطِ، عن عُبادةَ بنِ الصامتِ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ، والطاعونُ شهادةٌ، والبطنُ شهادةٌ، والمرأةُ يقتُلُها ولدُها - يعني النفساءَ - شهادةٌ».
هذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ منصورٍ عن شرحبيلَ بنِ السِّمْطِ، تفرَّدَ به إسرائيلُ مِن هذه الروايةِ.
١٠٢ - (٣٢) حدثنا أبوعبدِاللهِ محمدُ بنُ العباسِ بنِ الفضلِ صاحبُ الطعامِ: حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي المُثنى: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبانَ الوراقُ: حدثنا ناصحٌ أبوعبدِاللهِ المُحَلِّمي، عن سماكِ بنِ حربٍ، عن جابرِ بنِ سمرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يُؤدِّبَ أحدُكم ولدَهُ خيرٌ له مِن أنْ يتصدَّقَ كلَّ يومٍ بنصفِ صاعٍ».
هذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ سماكِ بنِ حربٍ عن جابرِ بنِ سمرةَ، تفرَّدَ به ناصحٌ أبوعبدِاللهِ.