والأضحى والفطر في الصحيح (سنة وليس بفريضة، (1)) الدال من حيث التأكيد وأصل (2) معنى السنة وضم غسل الأضحى والفطر مع دعوى الاجماع على استحبابهما، على أن المراد نفي الوجوب مطلقا.
وكذا قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة أخرى: (سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضر (3) وفي الاستثناء إشارة إلى نفي الوجوب وهو ظاهر فيه (وبين قول الرضا (ع) في الحسن لإبراهيم: (واجب على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد (4)) وهذه صحيحة (5) (في باب عمل يوم الجمعة)، دليل الاستحباب، والشهرة، والأصل، والشريعة السهلة، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعا وإن الإمام عليه السلام أراد ما اصطلح الفقهاء أيضا - يقتضيه، ولكن الاحتياط لا يترك لوجود لفظ (واجب) في خبر صحيح لما (كما خ) سمعت واحتمال إرادة المعنى الأعم، من السنة أيضا، ونفي الوجوب الثابت بالقرآن
Shafi 74