سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة (وأما) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبها (فغير واضح) لعدم نص صحيح صريح من الكتاب والسنة والاجماع فيه، وقال بعض بالكراهة، وليس كون الغاية واجبا فقط ضابطا، (بل ثبوت الشرطية شرعا بمعنى عدم جواز الشروع فيها بدونه (1) أو عدم صحة المشروط شرعا إلا مع ذي الغاية)، إلا أن يراد بالغاية ما لا يجوز فعله أولا يصح شرعا إلا بعد ذي الغاية، وحينئذ لا يعلم وجوب ذي الغاية بمجرد وجوب الغاية، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذلك فلا يعلم الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء الأئمة وفاطمة عليهم السلام بطريق أولى، ولكن الاحتياط يقتضي العدم (2) فلا يترك قوله: (ويستحب لمندوبي الأولين الخ) دليل استحبابه للصلاة والطواف المندوبين، كأنه الاجماع الآية والأخبار (3) مع ضم عدم معقولية وجوب الموقوف (4) عليه مع عدم وجوب الموقوف، مع التصريح بنفي الوجوب
Shafi 66
والشرطية في الطواف المندوب في الخبر (1) فالوضوء للطواف المندوب شرط لكماله، بخلاف الصلاة المندوبة والمس على ما مر في المتن فإنه شرط لجواز فعلهما والظاهر أنه مندوب للمس المندوب أيضا مثلهما فلو قال (لمندوبها) لكان أخصر وأعم وأولى واعلم أني أظن أن الوضوء مثلا يصح فعله بنية الوجوب لمثل الصلاة المندوبة مع براءة ذمته عما يشترط فيه الوضوء (أما) بمعنى الشرطية (أو) الوجوب الشرطي (أو) مطلقا ما لم يقصد به معنى لم يكن (2)، مثل حصول الذم والعقاب بتركه لخصوصه من غير فعل ما يشترط (فيه الوضوء - خ) لظاهر الآية (3) والأخبار (4) وعدم نقل التفصيل في الآثار وإن قصد هذا المعنى (5) فيمكن أن يقال: ليس بمعلوم التحقق فيمن شغل ذمته بالمشروط الواجب أيضا كما قال في شرح الشرح العضدي وفي الصحة أيضا حال الخلو تأمل ويمكن، الصحة مطلقا (7) ولغوية الوجوب خصوصا مع القول بعدم اعتبار الوجه كما قال به المحقق في بعض تحقيقاته (8)
Shafi 67
والشهيد في الذكرى (1) مع قوله باعتبار الوجه وغيرهما ممن لا يرى الوجه وكذا القول في الغسل وغيره لما مر، وللحرج هنا بالتكليف بالصبر حتى يضيق الليل بمقدار فعله للصوم، ومنافاته للشريعة بالسهلة، وبهذا رد العلامة في المختلف التضييق في القضاء على السيد المرتضى (2)، مع أن اعتقادي صحة نية الوجوب بالمعنى المتعارف هنا من أول الليل إن وجب الغسل للصوم لأن المفهوم من الأخبار (3) على تقدير صحتها ودلالتها، هو وجوب الغسل ليلا مطلقا من غير قيد، وإن قلنا إن وجوبه لغيره، مع أن الظاهر خلافه على ما أظن كما هو مذهب المصنف، ولأن الظاهر تحقق معنى الوجوب حينئذ أي الثواب بفعله والعقاب بتركه في الجملة، فلو وجد قائل به فلا بأس ومثله القول بوجوب النية من أول الليل مع وجوب المقارنة في النية في غير الصوم، فالشبهة مشتركة مع الجواب، مع أن مصادفة النية أول الفجر غير مضر مع الامساك في جزء ما قبله بخلاف الغسل فإنه لا بد من حصوله قبله بقليل من باب المقدمة على تقدير وجوبه للصوم ليلا فتأمل في الفرق بينهما، والظاهر عدم الاشكال في الصحة على تقدير عدم اعتبار الوجه فتأمل ودليل ندبيته لدخول المساجد خبر (فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي (4) أي جاء إلى المسجد كما يفهم من صدر الخبر المذكور في الكافي (5)،
Shafi 68
ويدل عليه أيضا في الجملة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخل إلا وأنت طاهر (1) فتأمل فيه، وكأنه يرتفع بالشهرة (2) ويمكن كونه اجماعيا.
ولعل في قراءة القرآن أيضا خبرا وما رأيته (3) أو الاجماع، وأيضا يؤل في الأكثر إلى المس والقلب، ولأن العقل يجد حسنه، وللتعظيم كما قال في المنتهى في حمل المصحف وفي كل ما ذكر، الأخبار موجودة إلا الكون والقراءة فكأن دليله الخبر وما اعلم، ويمكن أخذه من قوله عليه السلام: المؤمن معقب ما دام متطهرا (4) فتأمل، أو الاجماع، وتحسين العقل، وإنه عبادة غير موقتة فيستحب فعله دائما فتأمل والمراد باستحباب الوضوء للكون، الاتصاف برفع الحدث فالخبر لا قصور فيه لأن معناه يستحب الوضوء أي ايجاد هذه الأفعال لحصول الأثر الخاص الذي رتب عليه الشارع، فدل على أنه لا يحتاج استحبابه إلى غرض آخر، فإن هذا الأثر غرض صحيح يستحق الفعل لأجله فلا يحتاج إلى غاية أخرى، وهذا يدل على حصول رفع الحدث بالوضوء المندوب مطلقا ولو كان للنوم وليس فيه شك عند التأمل إلا ما علم عدمه مثل وضوء الحائض ونوم الجنب، وجماع المحتلم وإن كان لحصول كمال ما يتوقف كماله عليه، وهو ظاهر سواء نوى رفع الحدث أو استباحة هذه الأمور، إذ المقصود حصول إباحته على الوجه الذي يتوفق حصوله على الوضوء
Shafi 69
وهو ظاهر، ولا ينبغي النزاع، فيصح به جميع العبادة الواجبة الموقوفة صحتها عليه من غير شك بل يمكن أن يقال: لو قصد عدم حصول الرفع وقصد مجرد دخول المساجد مثلا لم يصح وضوئه ولا يترتب عليه أثره الذي قصد وهو ظاهر لأنه إنما يصح مع الرفع، إذ لا يتحقق بدونه، الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه إلا أن يقال: إنه يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ما ينافيه، وهو بعيد، وفي بعض الأخبار إشارة إلى ما ذكرت من عدم الاحتياج إلى وضوء آخر مثل خبر (فطوبى) (1) الدال على استحبابه لدخول المسجد فإنه ظاهر في جواز الصلاة به في المسجد ولو كانت للتحية وبالجملة الأمر واضح واعلم أن الأخبار المعتبرة (2) تدل على ذكر الحائض فلا ينبغي لها الترك، وكذا على التجديد مطلقا (3) فلا ينبغي التخصيص فيه والتردد في بعض أفراده، بل ولا في كونه رافعا، فإني أظن عدم التخصيص والرفع به لما يظهر من الأخبار (4) على فهمي، اللهم لا تؤاخذني بفهمي.
قوله: (والغسل يجب الخ) دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من الصلاة والطواف، كأنه الآية (5)، والأخبار (6)، والاجماع
Shafi 70
وأما المس الواجب فليست الآية (1) صريحة فيه وإن كان دلالتها عليه أولى من دلالتها على وجوبه على المحدث، إذ قد يقال: إنه قد يراد بالمطهرين غير المحدثين بالحدث الأكبر وليس خبر صحيح ولا حسن صريح ههنا فيه، بل ظاهر أيضا، والاجماع المدعى ههنا في الشرح (2) والمنتهى غير ثابت مع نقل الكراهة عن الشيخ وغيره في الذكرى، ولكن الاحتياط يقتضي الاجتناب، فلا يترك بوجه، ولعل نقل اجماع المسلمين وظاهر الآية كاف عندهم فيه مع امكان تأويل الكراهة بالتحريم كما فعله في الذكرى فتأمل.
وأما دليل وجوبه لدخول المساجد على التفصيل هو الأخبار (3)، وكأنه الاجماع أيضا.
ودليل الوجوب لقرائة العزائم كأنه الاجماع والخبر (4) وإن لم يكن صحيحا ولا صريحا.
والاجماع على وجوبه للصائم على التفصيل (5) غير ثابت، وخلاف ابن بابويه مضر، وأخبار الصحيحة تدل على عدم شيئى عليه (6)، وعلى تركه صلى الله عليه وآله ذلك بعد الجنابة متعمدا حتى طلع الفجر (7)، والحمل على الفجر الأول أو التقية من غير موجب بعيد، والأخبار الموجبة للقضاء ليست صريحة في وجوب الغسل قبل ذلك مع أن أكثرها ليست صريحة في وجوبه بمجرد التأخير حتى يصبح عمدا، بل في الأكثر إشارة إلى النوم ثانيا، فالحمل على الاستحباب كما هو مقتضى الأصل والشريعة السهلة، غير بعيد حتى يظهر دليل الوجوب، فقول الشارح
Shafi 71
بعد قوله (ولصوم الجنب): إذا بقي من الليل مقدار فعله للأخبار والاجماع، وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه) غير واضح، وكذا قوله: (ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع (دمهما قبل الفجر) وعلى التقديرين فالاحتياط لا يترك لأن الأمر صعب، وأبعد من الوجوب مع القضاء إيجاب الكفارة كما هو المشهور، وأبعد منه الحاق الحائض والنفساء في ذلك إلى الجنب مع عدم دليل مخرج عن الأصل والخبر غير صحيح رواه في التهذيب في باب الحيض والنفاس، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن طهرت بليل من حيضتها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم (1) وقصور السند معلوم، وليس الدلالة إلا على القضاء لا على كون الحائض والنفساء مثل الجنب التارك غسله عمدا في فساد صومها ووجوب الكفارة، وتقييد المصنف بصوم الجنب يدل على عدم الالحاق و (أما) حكم المستحاضة فسيجئ، و (أما ) ماس الميت فالظاهر عدم الحاقه في هذه الأحكام كلها لعدم الدليل، نعم يمكن الحاقه (به خ) في الصلاة والطواف، للاجماع ونحوه إن كان فتأمل وبالجملة، وجوب الغسل على الحائض والنفساء للصلاة والطواف ومس القرآن ودخول المساجد وقرائة العزائم، غير بعيد لنقل الاجماع في المنتهى مع تأويل القول بالكراهة في الجنابة للمس، بالتحريم في الذكرى، ولبعض الأخبار وعدم ظهور الخلاف كالجنب مع التأمل وعدم ظهوره في المس،.
و (أما) الصوم فقد مر ما يدل على قضاء الحائض فتأمل فيزيد الغسل على الوضوء بأمرين، ولو ثبت للصوم فيكون ثلاثة لا أربعة كما قاله الشهيد الثاني (2)،
Shafi 72
و (أما) إيجابه على الماس فليس بظاهر إلا لما وجب له الوضوء فقط، وكأنه للاجماع، وللأصل وعدم الدليل وأما وجوب الغسل على المستحاضة أتى عليها الغسل فوجوبه عليها لما يجب الوضوء فغير بعيد وتحريم المس غير ظاهر و (أما) دخول المساجد فظاهر الخبر جوازه (1)، وكذا الظاهر جواز القراءة مطلقا و (أما) الصوم فقد ادعى الشهيد الثاني فيه الاجماع والأخبار، وما رأيت إلا صحيحة (2) دالة على وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت ما يجب عليها من الأغسال لكن تدل على عدم قضائها الصلاة أيضا، ومع ذلك لا تدل على المطلوب، ويمكن كون سبب القضاء ترك غسل الحيض أو جميع الأغسال، وعلى تقدير الوجوب، الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه يكفيها الغسل قبل الفجر لصلاة الصبح أيضا، بل تصوم به وتصلي نوافل الليل، وهذا أيضا يدل على عدم الايجاب مضيقا، وعدم الالتفات إلى قصد الوجوب على تقدير شغل الذمة وعدمه مع عدمه كما أظن، قد سبق الايماء ويوجد مثله في كلامهم والأخبار إلا أن يقال: قد أهمل للعلم به من موضع آخر فتأمل في بعده من الأخبار قوله: (ويستحب للجمعة الخ) استحباب غسل يوم الجمعة غير بعيد وإن كان دليل وجوبه لايخ من قوة، لكن الجمع (بين قول أبي الحسن عليه السلام حين سئل عن الغسل يوم الجمعة
Shafi 73
والأضحى والفطر في الصحيح (سنة وليس بفريضة، (1)) الدال من حيث التأكيد وأصل (2) معنى السنة وضم غسل الأضحى والفطر مع دعوى الاجماع على استحبابهما، على أن المراد نفي الوجوب مطلقا.
وكذا قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة أخرى: (سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضر (3) وفي الاستثناء إشارة إلى نفي الوجوب وهو ظاهر فيه (وبين قول الرضا (ع) في الحسن لإبراهيم: (واجب على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد (4)) وهذه صحيحة (5) (في باب عمل يوم الجمعة)، دليل الاستحباب، والشهرة، والأصل، والشريعة السهلة، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعا وإن الإمام عليه السلام أراد ما اصطلح الفقهاء أيضا - يقتضيه، ولكن الاحتياط لا يترك لوجود لفظ (واجب) في خبر صحيح لما (كما خ) سمعت واحتمال إرادة المعنى الأعم، من السنة أيضا، ونفي الوجوب الثابت بالقرآن
Shafi 74
بقوله: (ليست بفريضة) مع قول البعض به، ويمكن الاكتفاء بنية القربة، والوجوب بالمعنى المراد في الرواية والترديد، والتعدد، ولعل الأول أظهر والأخير (الآخر خ ل) أحوط وأما وقته فقال الأصحاب: إنه من الفجر الثاني إلى الزوال وليس في الأخبار التحديد، بل ظاهرها (اليوم)، نعم في خبر غير صحيح، القضاء في آخر النهار لمن فاته أول النهار (1) وفي خبر آخر يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت (2) وظاهر هذا هو الأداء كل النهار مع وجود اطلاق القضاء على الأداء أيضا وليس بمعلوم إرادة اصطلاح الفقهاء فلو وجد القائل بالأداء في جميع النهار، فالقول به غير بعيد وليس (3) القول بالسكوت عن الأداء والقضاء فيه غير بعيد والظاهر دخول ليلة السبت أيضا كما قاله الأصحاب وخبر آخر (4) يدل على تقديمه يوم الخميس لمن لم يلق غدا الماء وكذا خبر آخر (5)، ولكن ليس بصريح في عدم الماء بل ظاهره ذلك حيث قال: (كنا بالبادية)، وكون الغسل عند الزوال أولى وكأنه للقرب إلى الصلاة، وأما دليل باقي الأغسال فالروايات (6) وإن لم يكن كلها صحيحة ولكن المسألة من المندوبات، وقول الأصحاب مؤيد، وفي بعضها ادعى الاجماع مثل غسل
Shafi 75
الغدير، ويومي العيدين، وأول ليلة شهر رمضان، ولكن ما رأيت رواية في نصف شهر رمضان بخصوصة (1)، ونصف رجب، ورؤية المصلوب (2)، ولا في غسل الزيارة (3) إنه مخصوص بزيارته صلى الله عليه وآله فقط والأنبياء الأئمة عليهم السلام أيضا أو أي زيارة مستحبة، والأصحاب خصوه بالمعصوم (ع)، ولفظ غسل الزيارة، وكذا يوم الزيارة الواقعين في الخبر (4) يدلان على التعميم، وأيضا في بعض هذه الأغسال قول بالوجوب، هو ضعيف الدليل إلا غسل الاحرام وسيجئ تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى واعلم أنه أيضا ظاهر خبر واحد: (إذا احترق القرص كله اغتسل (5)) فليس فيه صريحا قيد بالقضاء وفي خبر آخر: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل (فكسل خ ل) فليغتسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (6) فظاهر الأول هو الاستحباب مطلقا مع الاستيعاب، والثاني الغسل مع القضاء مطلقا مع الاستيقاظ ليلا وعدمه، مع عدمه فالظاهر أنهم حملوا الثاني على الاستيعاب للأول والأول على القضاء للثاني، والطريق ليس بواضح، ولعله لعدم الغسل مع الأداء وعدم القضاء عندهم على الظاهر إلا مع الاستيعاب، وترك هذا التفصيل بالاستيقاظ ليلا أو نهارا لعدم القائل به عندهم، وأيضا عمموا القرصين للأول وإن لم يكن في الثاني إلا القمر وبالجملة قول الأصحاب على ما رأيت ما رأيت له دليلا بخصوصه والقول
Shafi 76
بالخبر الأول ممكن، لصحته على الظاهر لو وجد الرفيق وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه عبر عن الاستحباب في أكثر الأغسال بمثله مع عدم القائل على الظاهر إذا المنقول القول بالوجوب في القضاء فالقول به مشكل وأشكل منه، القول بالوجوب، (فالاستحباب على ما هو مقتضى الدليل غير بعيد، لكونها من المندوبات فينبغي العمل بالخبرين سيما الأول لصحته خ).
واعلم أيضا أن الرواية التي رأيتها ما دلت على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة والحاجة على الطريق المنقول في كتب الأدعية.
وأيضا يفهم من صحيحة محمد بن مسلم (على الظاهر) المشتملة على سبعة عشر غسلا الغسل لحرم المدينة أيضا حيث قال فيها: وإذا دخلت الحرمين (1) أي الغسل لدخولهما، إذ الظاهر أنهما حرم مكة والمدينة ومما ذكره الأصحاب على ما في ظني الآن، كأنهم حملوها على المدينة وليس بلازم كما في مكة فإن لدخوله (لها خ) غسلا غير غسل دخول حرمه (مها خ)، وأيضا الظاهر أن هذه الأغسال متى وجد في ذلك اليوم الذي يطلب سببه تكفي، بل لا يضر الحدث لقوله في هذه الصحيحة: (ويوم تحرم، ويوم الزيارة) وغير ذلك نعم في نقض غسل الاحرام بالنوم كما نفهم من الخبر (في الرواية خ (2)) إشارة إلى نقض الأغسال بالحدث، وسيجيئ إن شاء الله تعالى.
وأيضا الظاهر من الخبر أن غسل التوبة إنما هو في التوبة من الكبائر، حيث قال سامع الغناء والعود من النساء: (فإني أستغفر الله، فقال الصادق عليه السلام:
قم فاغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لومت على ذلك استغفر الله وسله التوبة (3)، والظاهر منه أنه كان مرتكبا للكبيرة فكان سماعها كبيرة مطلقا أو باعتبار اصراره وكثرة فعله ذلك، كما دل عليه أول
Shafi 77
الخبر (1)، وبالجملة الغسل عبادة شرعية تحتاج إلى دليل شرعي، ولو استنبط منه الغسل لكل كبيرة، كما يظهر مع عدم الخلاف، فغير بعيد، (وأما) للصغيرة التي قيل لا تحتاج إلى التوبة، ووجوب التوبة منها غير ظاهر وإلا لم يبق فرق بينهما وتئول بترك الاستغفار عمدا إلى الكبيرة وتضر بالعدالة، (فبعيد) وأبعد منه الغسل استحبابا بعد توبته، لاحتمال صدور ذنب ما، ويفهم من الخبر استحباب الصلاة أيضا لذلك، وما ذكره الأصحاب ويشعر بعدم الاحتياج مع الغسل إلى الوضوء للصلاة (2) قوله: (ولا تتداخل) لا شك في القول بالتداخل في الجملة كما صرح به المصنف في النهاية، بأنه لو نوى الجنب رفع الحدث أو الاستباحة يرتفع جميع الأحداث ويجزي عن جميع الأغسال الواجبة، وكذا لو نوى الجنابة للخبر الذي سيجيئ وقال: الأقوى عدم رفع الجنابة مع نية الحيض لأنه أدون، والظاهر أنه ليس بأدون، بل العكس كما قال في الخبر: عن المرأة الجنب تغتسل؟ لا تغتسل وجائها أعظم (3) وغير ذلك مع أنه قال أيضا فيها ويحتمل قوة الحيض لاحتياجه إلى الطهارتين فالعجب قوله بعدم اجزاء غسل الحيض عن الجنابة واجزاء غسل الجنابة عن غسل الحيض وغير الحيض مع اشترك الدليل وقوة الحيض وكذا قال فيها: لو اجتمعت الأغسال المندوبة احتمل التداخل لقول أحدهما (ع)
Shafi 78
إذا اجتمعت الخ (1) فحينئذ يكتفي بنية مطلقة وقال: بتداخل الأغسال المندوبة في المنتهى (2) فكأن مراده هنا نفي التداخل الكلي يعني رفع الايجاب الكلي لا السلب الكلي أو يكون مذهبه السلب الكلي هنا ولكن كونه قولا لأحد غير معلوم إذ، ادعى الاجماع على اجزاء غسل الجنابة من غيره من الأغسال الواجبة إلا أن يكون المراد في الأغسال المندوبة كما هو الظاهر ثم إن الظاهر هو التداخل مطلقا كما هو رأي الشارح لأن الظاهر أن الغرض من شرع اجراء الماء على البدن، التعبد وإزالة ما عليه كما في الوضوء والغسل إذا تعدد أسبابه من جنس واحد فإنه يكفي الواحد اجماعا، ولأنه يصدق عليه أنه اغتسل بعد وجوب الغسل بالجنابة عليه مثلا (3)، فيجزي ويخرج عن العهدة كما قيل ذلك في سقوط تعدد الكفارة عن فاعل أسبابها ويدل عليه الخبر الذي رواه زرارة (عن أحدهما عليهما السلام يب) قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت (لله خ يب) عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها و جمعتها وغسلها من حيضها (وعيدها) (4) وهذه الرواية وإن كان في طريقها علي بن السندي المجهول في التهذيب إلا أنه منقول في الكافي في الحسن، وقال:
المصنف في المنتهى: في الصحيح، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق وهو عنده مقبول وإن لم ينص على تعديله، وكثير من الأخبار الواقع هو فيها يسمونها بذلك، وأيضا أنهم يقولون: طريق الشيخ إلى فلان مثلا صحيح، وكذا طريق ابن بابويه إلى فلان صحيح، وتجد أنه في الطريق وليس إلى ذلك الفلان إلا ذلك الطريق
Shafi 79
والظاهر أنه لا يضر عدم تصريح زرارة على ما في الكافي بأنه عن الإمام عليه السلام لظهور عدم نقله مثل هذا الحكم عن غيره (ع)، وأيضا ما كان ينبغي للأصحاب نقله في الكتب، وأيضا تصريحه في طريق التهذيب، يدل على أنه عن أحدهما عليهما السلام ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة في الاستبصار (في باب الرجل يموت وهو جنب) وفي زيادات التهذيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام (وهو في الكافي حسنة مع الاضمار (بقوله قلت له): ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (1) وهذه تفيد التداخل في الجميع وما في صحيحة عيص بن القاسم عنه عليه السلام: يغسل غسلا واحدا (2) أي الجنب الميت وغيرهما مما يدل عليه في الجملة وفي بيان الاستبصار (3) وإضمار الكافي دلالة على أن الاضمار عنه (ع) كما وقع من الشيخ في التهذيب بالاضمار، ثم التصريح بأنه عنه عليه السلام، ويؤيده أيضا مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (4) والظاهر أن ليس المراد باللزوم، الوجوب بل أعم وأيضا يدل عليه الأخبار الواردة في أن غسل الجنابة وغسل الحيض واحد، مثل رواية عبيد الله الحلبي (5) وأبي بصير (6)، وصحيحة عبد الله بن سنان (7) عن أبي عبد الله عليه السلام (صرح بالصحة
Shafi 80
المصنف في المنتهى) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال، غسل الجنابة والحيض واحد، (وكذا) في رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (1)، (وكذا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال:
تجعله غسلا واحدا (2)، (وكذا) رواية حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها (3) (وكذا) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (4) وهذه الأخبار وإن لم يكن كلها صحيحة، ولكن كثرتها مع عدم الضعف بالكلية مع ما مر، توجب ظن الاجزاء.
وأيضا يدل على ذلك خبر آخر أنه سئل عليه السلام عن الباقي على الجنابة طول الشهر جاهلا قال: يقضي إلا أن اغتسل الجمعة (5) وأيضا يدل عليه ما وجد في بعض الأخبار أن المستحاضة تغتسل للظهرين
Shafi 81
مثلا غسلا (1) من غير إشارة إلى غسل الحيض، وإن وجدت في البعض فلا يضر فافهم.
واعلم أن بعض هذه الروايات يدل على بعض المطلوب، وبانضمام عدم القائل بالفصل يتم المطلوب، وكذا ما يدل على عدم الوضوء مع الغسل مطلقا كما سيجئ إن شاء الله.
وأيضا أنه إذا نوى جميع الأسباب المجتمعة عن جنس واحد لا اشكال فيه، بل إذا قصد الرفع أو الاستباحة في الواجبات كما قاله المصنف، بل وفى المندوبات أيضا على تقدير رفع الحدث بها ولا يخفى أن فيه أيضا اشكالا بحسب نفس الأمر وإن لم يكن في الظاهر بحسب النية فتأمل وإن (الاشكال) فيما قصد معينا بعدم نية غيره (مندفع) بالأخبار، وبما أشرنا إليه من المقصود، فإن ظاهر الأخبار هو كفاية غسل واحد وإن لم يكن له شعور بغيره فكيف النية (بالنية ظ) وليس بعيدا من كرم الله تعالى إيصال ثواب هذا الفعل الخاص في هذا الوقت المشتمل على شرعية هذه الأغسال مع فعله متقربا كما قيل ذلك في حصول ثواب الجماعة للإمام مع عدم شعوره أن أحدا يصلي وراءه أو غير ذلك (والاشكال) فيما يجتمع الواجب والمندوب (مندفع) بعدم وجوب الوجه مطلقا على ما ظن وسيجئ، ويحتمل أن يكون القائل بالوجه لا يقول به هنا للأخبار، وباختيار الوجوب ودخول المندوب فيه كما في دخول بعض مندوبات الصلاة الواجبة فيها وعدم احتياج غيره إلى الوجه، بل إلى مطلق القصد كما قلنا لأن المقصود يحصل في ضمن الواجب ونيته.
والذي أظن أن الاشكال لم يندفع بالكلية بما ذكرناه في نفس الأمر إلا أن يقال، معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلا لفعل واحد كما قاله في الشرح
Shafi 82
أو أن ليس حين الاجتماع أسباب بل يصير شيئا واحدا، فإن الظاهر أن المقصود من غسل الجمعة مثلا غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره، أو الندب بنية غسل يوم الجمعة وغيره من التوبة والزيارة كما يقال؟ إن صوم أيام البيض مستحب مثلا مطلقا خ ل) وله ثواب كذا وكذا، ولا شك أنه يحصل ذلك للانسان بصوم ذلك اليوم على أي وجه كان سواء علم كونها أيام البيض أو لا وصامها على ذلك الوجه أو لا، بل إن قضى فيه صوما واجبا أو قضى الأيام البيض الماضية فيها يحصل له ثواب الأيام البيض، الأداء والمندوب، القضاء والواجب ومثله حصول ثواب تحية المسجد بصلاة الفريضة اليومية أو النافلة، وفعل الراتبة على طريق صلاة جعفر مثلا، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة، وكل ذلك مصرح في كلامهم رحمهم الله، وبعضها صريح في الروايات (1) وبعض آخر مفهوم منها ومع ذلك ينبغي الاحتياط التام، فإن الطريق صعب، وظني لا يغني من جوعي فكيف جوع غيري، فكذا في جميع الأبواب مهما أمكن سيما في هذا الزمان والظاهر أن تجويز التداخل رخصة، فلا ينافي التعدد بالاحتياط وإن (القائل) بالبعض لما مر من الأخبار كما يفهم من كلام المصنف في النهاية والمنتهى، (يلزمه) القول به مطلقا كما مر (2) قوله: (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين الخ) كان الأولى
Shafi 83
ادخال مس كتابة القرآن الواجب، بل دخول المسجد (المساجد خ ل) وقرائة العزائم الواجبين أيضا، إذ مضمون أحد الطهرين (1) الواقع في الأخبار المعتبرة يفيد الجميع، والآية وهو قوله تعالى : (ولا جنبا) لا يمنع من ذلك كما فهمه ولد المصنف (2) فإنه يقول بعدم إباحة دخول المسجد (مع التفصيل المشهور) بالتيمم، لأن المتيمم جنب ولا يجوز دخوله فيه لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (3) ودلالتها عليه ممنوعة فإنها مبنية على حذف مضاف في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة) (4) أي مواضع الصلاة وإرادة المساجد، وكون عابري السبيل بمعنى المجتاز في المساجد من باب، إلى أن يخرج من باب آخر، وليس بنص في ذلك لامكان كون معنى الآية، المنع عن نفس الصلاة كما هو الظاهر، وحمل (عابري سبيل) على المسافر المحتاج إلى التيمم، وسبب التخصيص مثله في قوله تعالى (أو على سفر (5) على أنه يلزم على المعنى الأول اخراج المرور بالمسجدين فإنه لا يجوز فيهما ذلك، وعلى تقدير تسليم الدلالة فيمكن أن يكون المراد بالجنب غير الذي حصل معه المبيح وهو غير بعيد فإنه المتبادر والفرد الكامل وإن لم يكن فيحمل عليه للجمع بينه وبين الأخبار الدالة بأن التيمم مبيح لكل ما يبيحه الغسل مثل الوضوء مثل رب الماء ورب التراب واحد (6) ويكفيك الصعيد عشر سنين (7)
Shafi 84
واشتهر أنه أحد الطهرين (1) وغير ذلك فإنها ظاهرة في أنه يبيح به جميع ما يبيح بمبدله، وهو ظاهر، وأيضا يبعد حرمان الجنب المتيمم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها، عن ثواب الصلاة في المسجد والتردد إليه، ومنعه عن الحج مع ورود هذه الروايات وبالجملة الظاهر أنه يبيح به جميع ما يبيح بالمبدل كما هو المشهور، ولا ينافي عدم وجوبه لصوم الجنب (أما) أولا فلعدم ظهور وجوب المبدل له، وعلى تقدير التسليم، فإن الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركه عمدا للرواية (2) ولم يعلم وجوب الكفارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدم، لأن الصوم مباح من دونه أيضا، إذ لا دليل على وجوبه لكل ما يجب له المبدل، فإن الدليل المذكور يدل على إباحة كل شئ به كالمبدل بمعنى أنه لو علم عدم الإباحة بدون الطهارة أو بدونه يبيح به فتأمل إلا أن يجوزها (هما خ) بدون التيمم (3) وهو - بعيد، نعم إيجابه للصوم غير ظاهر، فليس الصواب أن يقول: لما يجب له الطهارتان (4) للأصل وعدم الدليل وهو واضح بل ما ظهر وجوب الغسل له أيضا قبل الفجر كما يظهر، وكأن المصنف أشار إلى الاثنين (5) وخلى غيره بالمقايسة، أو قصده، لكن يفهم حينئذ وجوبه للصوم أيضا عنده، وما يكون وجهه معلوما ولا يتوهم ادخال ما يجب له التيمم، وما لم يستحب له ذلك أيضا في كلامه:
(والمندوب ما عداه (6)، لارجاع الضمير إلى الواجب لا الواجب منهما (7) ومعلوم أن
Shafi 85