Majmac Faida
مجمع الفائدة
Bincike
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Majmac Faida
Muhaqqiq Ardabili d. 993 AHمجمع الفائدة
Bincike
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
Nau'ikan
واعلم أن الرواية (1) التي نقلت هنا في سبب نزول الآية، الدالة على الإزالة بالماء دالة على أن إصابة الحق حسن وصواب وإن لم يكن عن علم، فعدم صحة صلاة من لم يأخذ كما وصفوه، مع صلاته كما وصفوها غير ظاهر (2)، بل يمكن صحتها وأمثالها كثيرة سيما في أخبار الحج فتفطن، إلا أن يقال: إنه في وقت الصلاة كان مأمورا بالأخذ فيبطل، ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله لعدم النهي عن الضد الخاص عندهم (3)، نعم نقول به لو فرض الأمر المضيق في ذلك الوقت مع الشعور فالجاهل والغافل خارجان عن النهي فافهم، فيه دقيقة تنفع في كثير من المسائل قوله: (ويستحب الخ) دليل الكل، الأخبار (4) وإن لم تكن صحيحة.
قوله: (وتحت الشجرة المثمرة الخ) المتبادر منه هنا وقت الثمرة ولو قلنا إن صدق المشتق لا يقتضي البقاء إلا أنه يقتضي الاتصاف في الجملة فلا يتم الاستدلال بأن صدق المشتق لا يقتضي البقاء، على أن المراد ما من شأنه وإن لم يثمر، والأصل يعضده وكذا التعليل المنقول في الفقيه عن الباقر عليه السلام بأن الملائكة يحفظون الثمرة عند وجودها عن السباع والهوام (5) ووجود التقييد في
Shafi 93