المراد فيما يكون له التيمم مشروعا غير واجب، ولا يفهم الحصر أيضا مع وجود القرينة (وأما) دليل وجوب التيمم للخروج من المسجدين (فكأنه) الاجماع، وصحيحة أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا تيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد (1) ولا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير الحاق غيره حتى المجنب فيه بغير احتلام وعدم الحاق الحائض به وإن ورد خبر غير صحيح (2) في الحاقها به، لعدم الصحة وعدم اجماع الأصحاب ودليل آخر، ولا مخصص أيضا، بعدم امكان الغسل في أقل زمان التيمم، ويمكن تجويز الخروج بأي طريق كان لعدم الخروج عن النص (وأما) دليل وجوب الثلاثة بالنذر وشبهه (فهو) الاجماع وكونها مشروعة قبله فينعقد، لأدلة النذر وشبهه.
ولا بد من كون كل واحد مشروعا حتى ينعقد، فالوضوء والغسل ينعقد بنذرهما مع مشروعيتهما ولو كانا واجبين لأدلة النذر وشبهه غير قيد كما هو الظاهر والتيمم كذلك والظاهر مشروعيته في جميع مواضع الوضوء والغسل المشروعين بدليل أحد الطهورين (3)، ويكفيك الصعيد عشر سنين (4)، وغير ذلك من عموم الأخبار إلا أن يعلم أن القصد هو النظافة وإزالة الوسخ وهو بعيد وإلا لم يحتج إلى النية كإزالة
Shafi 86