واشتهر أنه أحد الطهرين (1) وغير ذلك فإنها ظاهرة في أنه يبيح به جميع ما يبيح بمبدله، وهو ظاهر، وأيضا يبعد حرمان الجنب المتيمم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها، عن ثواب الصلاة في المسجد والتردد إليه، ومنعه عن الحج مع ورود هذه الروايات وبالجملة الظاهر أنه يبيح به جميع ما يبيح بالمبدل كما هو المشهور، ولا ينافي عدم وجوبه لصوم الجنب (أما) أولا فلعدم ظهور وجوب المبدل له، وعلى تقدير التسليم، فإن الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركه عمدا للرواية (2) ولم يعلم وجوب الكفارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدم، لأن الصوم مباح من دونه أيضا، إذ لا دليل على وجوبه لكل ما يجب له المبدل، فإن الدليل المذكور يدل على إباحة كل شئ به كالمبدل بمعنى أنه لو علم عدم الإباحة بدون الطهارة أو بدونه يبيح به فتأمل إلا أن يجوزها (هما خ) بدون التيمم (3) وهو - بعيد، نعم إيجابه للصوم غير ظاهر، فليس الصواب أن يقول: لما يجب له الطهارتان (4) للأصل وعدم الدليل وهو واضح بل ما ظهر وجوب الغسل له أيضا قبل الفجر كما يظهر، وكأن المصنف أشار إلى الاثنين (5) وخلى غيره بالمقايسة، أو قصده، لكن يفهم حينئذ وجوبه للصوم أيضا عنده، وما يكون وجهه معلوما ولا يتوهم ادخال ما يجب له التيمم، وما لم يستحب له ذلك أيضا في كلامه:
(والمندوب ما عداه (6)، لارجاع الضمير إلى الواجب لا الواجب منهما (7) ومعلوم أن
Shafi 85