مثلا غسلا (1) من غير إشارة إلى غسل الحيض، وإن وجدت في البعض فلا يضر فافهم.
واعلم أن بعض هذه الروايات يدل على بعض المطلوب، وبانضمام عدم القائل بالفصل يتم المطلوب، وكذا ما يدل على عدم الوضوء مع الغسل مطلقا كما سيجئ إن شاء الله.
وأيضا أنه إذا نوى جميع الأسباب المجتمعة عن جنس واحد لا اشكال فيه، بل إذا قصد الرفع أو الاستباحة في الواجبات كما قاله المصنف، بل وفى المندوبات أيضا على تقدير رفع الحدث بها ولا يخفى أن فيه أيضا اشكالا بحسب نفس الأمر وإن لم يكن في الظاهر بحسب النية فتأمل وإن (الاشكال) فيما قصد معينا بعدم نية غيره (مندفع) بالأخبار، وبما أشرنا إليه من المقصود، فإن ظاهر الأخبار هو كفاية غسل واحد وإن لم يكن له شعور بغيره فكيف النية (بالنية ظ) وليس بعيدا من كرم الله تعالى إيصال ثواب هذا الفعل الخاص في هذا الوقت المشتمل على شرعية هذه الأغسال مع فعله متقربا كما قيل ذلك في حصول ثواب الجماعة للإمام مع عدم شعوره أن أحدا يصلي وراءه أو غير ذلك (والاشكال) فيما يجتمع الواجب والمندوب (مندفع) بعدم وجوب الوجه مطلقا على ما ظن وسيجئ، ويحتمل أن يكون القائل بالوجه لا يقول به هنا للأخبار، وباختيار الوجوب ودخول المندوب فيه كما في دخول بعض مندوبات الصلاة الواجبة فيها وعدم احتياج غيره إلى الوجه، بل إلى مطلق القصد كما قلنا لأن المقصود يحصل في ضمن الواجب ونيته.
والذي أظن أن الاشكال لم يندفع بالكلية بما ذكرناه في نفس الأمر إلا أن يقال، معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلا لفعل واحد كما قاله في الشرح
Shafi 82