والظاهر أنه لا يضر عدم تصريح زرارة على ما في الكافي بأنه عن الإمام عليه السلام لظهور عدم نقله مثل هذا الحكم عن غيره (ع)، وأيضا ما كان ينبغي للأصحاب نقله في الكتب، وأيضا تصريحه في طريق التهذيب، يدل على أنه عن أحدهما عليهما السلام ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة في الاستبصار (في باب الرجل يموت وهو جنب) وفي زيادات التهذيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام (وهو في الكافي حسنة مع الاضمار (بقوله قلت له): ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (1) وهذه تفيد التداخل في الجميع وما في صحيحة عيص بن القاسم عنه عليه السلام: يغسل غسلا واحدا (2) أي الجنب الميت وغيرهما مما يدل عليه في الجملة وفي بيان الاستبصار (3) وإضمار الكافي دلالة على أن الاضمار عنه (ع) كما وقع من الشيخ في التهذيب بالاضمار، ثم التصريح بأنه عنه عليه السلام، ويؤيده أيضا مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (4) والظاهر أن ليس المراد باللزوم، الوجوب بل أعم وأيضا يدل عليه الأخبار الواردة في أن غسل الجنابة وغسل الحيض واحد، مثل رواية عبيد الله الحلبي (5) وأبي بصير (6)، وصحيحة عبد الله بن سنان (7) عن أبي عبد الله عليه السلام (صرح بالصحة
Shafi 80