إذا اجتمعت الخ (1) فحينئذ يكتفي بنية مطلقة وقال: بتداخل الأغسال المندوبة في المنتهى (2) فكأن مراده هنا نفي التداخل الكلي يعني رفع الايجاب الكلي لا السلب الكلي أو يكون مذهبه السلب الكلي هنا ولكن كونه قولا لأحد غير معلوم إذ، ادعى الاجماع على اجزاء غسل الجنابة من غيره من الأغسال الواجبة إلا أن يكون المراد في الأغسال المندوبة كما هو الظاهر ثم إن الظاهر هو التداخل مطلقا كما هو رأي الشارح لأن الظاهر أن الغرض من شرع اجراء الماء على البدن، التعبد وإزالة ما عليه كما في الوضوء والغسل إذا تعدد أسبابه من جنس واحد فإنه يكفي الواحد اجماعا، ولأنه يصدق عليه أنه اغتسل بعد وجوب الغسل بالجنابة عليه مثلا (3)، فيجزي ويخرج عن العهدة كما قيل ذلك في سقوط تعدد الكفارة عن فاعل أسبابها ويدل عليه الخبر الذي رواه زرارة (عن أحدهما عليهما السلام يب) قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت (لله خ يب) عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها و جمعتها وغسلها من حيضها (وعيدها) (4) وهذه الرواية وإن كان في طريقها علي بن السندي المجهول في التهذيب إلا أنه منقول في الكافي في الحسن، وقال:
المصنف في المنتهى: في الصحيح، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق وهو عنده مقبول وإن لم ينص على تعديله، وكثير من الأخبار الواقع هو فيها يسمونها بذلك، وأيضا أنهم يقولون: طريق الشيخ إلى فلان مثلا صحيح، وكذا طريق ابن بابويه إلى فلان صحيح، وتجد أنه في الطريق وليس إلى ذلك الفلان إلا ذلك الطريق
Shafi 79