بقوله: (ليست بفريضة) مع قول البعض به، ويمكن الاكتفاء بنية القربة، والوجوب بالمعنى المراد في الرواية والترديد، والتعدد، ولعل الأول أظهر والأخير (الآخر خ ل) أحوط وأما وقته فقال الأصحاب: إنه من الفجر الثاني إلى الزوال وليس في الأخبار التحديد، بل ظاهرها (اليوم)، نعم في خبر غير صحيح، القضاء في آخر النهار لمن فاته أول النهار (1) وفي خبر آخر يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت (2) وظاهر هذا هو الأداء كل النهار مع وجود اطلاق القضاء على الأداء أيضا وليس بمعلوم إرادة اصطلاح الفقهاء فلو وجد القائل بالأداء في جميع النهار، فالقول به غير بعيد وليس (3) القول بالسكوت عن الأداء والقضاء فيه غير بعيد والظاهر دخول ليلة السبت أيضا كما قاله الأصحاب وخبر آخر (4) يدل على تقديمه يوم الخميس لمن لم يلق غدا الماء وكذا خبر آخر (5)، ولكن ليس بصريح في عدم الماء بل ظاهره ذلك حيث قال: (كنا بالبادية)، وكون الغسل عند الزوال أولى وكأنه للقرب إلى الصلاة، وأما دليل باقي الأغسال فالروايات (6) وإن لم يكن كلها صحيحة ولكن المسألة من المندوبات، وقول الأصحاب مؤيد، وفي بعضها ادعى الاجماع مثل غسل
Shafi 75