سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة (وأما) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبها (فغير واضح) لعدم نص صحيح صريح من الكتاب والسنة والاجماع فيه، وقال بعض بالكراهة، وليس كون الغاية واجبا فقط ضابطا، (بل ثبوت الشرطية شرعا بمعنى عدم جواز الشروع فيها بدونه (1) أو عدم صحة المشروط شرعا إلا مع ذي الغاية)، إلا أن يراد بالغاية ما لا يجوز فعله أولا يصح شرعا إلا بعد ذي الغاية، وحينئذ لا يعلم وجوب ذي الغاية بمجرد وجوب الغاية، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذلك فلا يعلم الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء الأئمة وفاطمة عليهم السلام بطريق أولى، ولكن الاحتياط يقتضي العدم (2) فلا يترك قوله: (ويستحب لمندوبي الأولين الخ) دليل استحبابه للصلاة والطواف المندوبين، كأنه الاجماع الآية والأخبار (3) مع ضم عدم معقولية وجوب الموقوف (4) عليه مع عدم وجوب الموقوف، مع التصريح بنفي الوجوب
Shafi 66