15Mahsulالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditsaحسين علي اليدري - سعيد فودةMai Buga Littafiدار البيارقBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Inda aka bugaعمانNau'ikanMaliki jurisprudence principles•YankunaMaroko•Daurowa & ZamanaiAlmoravids ko al-Murābiṭūnحنيفَة فِي قَوْلهم أَن صَوْم رَمَضَان بنية من النَّهَار جَائِز فَقَالُوا لَا حجَّة فِي ذها الحَدِيث فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يُرِيد لَا صِيَام مَوْجُود أَو يحْتَمل أَن يُرِيد لَا صِيَام مجزيا فَيسْقط الِاحْتِجَاج بِهِ لاحْتِمَاله فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا ﵏ لَا يَصح أَن يكون المُرَاد بِهَذَا النَّفْي نفي الْوُجُود لِأَن النَّبِي لم يبْعَث لبَيَان الحسيات فيتصرف فِيهَا بِنَفْي أَو إِثْبَات وَإِنَّمَا بعث لبَيَان الشرعيات فَإِذا أثبت شَيْئا فمنعاه ثُبُوته فِي الشَّرْع وَإِذا نفى شَيْئا فمنعاه نَفْيه فِي الشَّرْع فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا صِيَام شَرْعِيًّا لمن لم يبيت من اللَّيْل فَإِذا نَفَاهُ شرعا فَلم يبْق للْقَوْم حجَّة وَلَكِن مَال حبر من أحبارنا إِلَى أَن الْإِجْمَال يبْقى فِيهِ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ لَا صِيَام شَرْعِيًّا لِأَنَّهُ يتَرَدَّد بَين نفي الْأَجْزَاء وَبَين نفي الْفَضِيلَة وسنستقصي ذَلِك فِي كتاب التَّأْوِيل إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِنَّمَا جعلنَا هَذَا الدستور فِي السوابق حَتَّى يرد على مَا يتَّصل بِهِ من اللواحق بِمَشِيئَة الله تَعَالَىالسَّابِقَة السَّابِعَةصِيغَة الْإِثْبَات اتَّصَلت بالنكرات أَو المعارف فَهِيَ للخصوص كَقَوْلِك كرم رجلا وَلَا خلاف فِي هَذَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنَّهَا إِذا تناولت الِاسْم فِي هَذَا الْبَاب فَهِيَ على قسمَيْنِأَحدهمَا أَن يتَعَلَّق الحكم باسم جامد أَو يتَعَلَّق الحكم باسم مُشْتَقّ فَإِذا تعلق باسم جامد كَقَوْلِك أكْرم هَذَاوَإِذا تعلق باسم مُشْتَقّ كَقَوْلِك أكْرم الْعَالم واحترم الشَّيْخ فَهَذَا يُفِيد مَعْنيين أَحدهمَا يُفِيد بَيَان الحكم وَهُوَ الْإِكْرَام وَالثَّانِي بَيَان الْعلَّة وَهِي1 / 35KwafiRabaTambayi AI