14Mahsulالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditsaحسين علي اليدري - سعيد فودةMai Buga Littafiدار البيارقBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Inda aka bugaعمانNau'ikanMaliki jurisprudence principles•YankunaMaroko•Daurowa & ZamanaiAlmoravids ko al-Murābiṭūnالقارورة من الِاسْتِقْرَار وَهِي مَخْصُوصَة بذلك وَالدَّار من الدوران وَهِي مَخْصُوصَة بِهِ فِي أَشْيَاء كَثِيرَة لَا سِيمَا وَالْعرب قد استغرقت بِالْبَيَانِ جَمِيع الْمعَانِي بالألفاظ حَتَّى مَا قيل مسكوتا عَنهُ مِنْهُمَاوَالْقِيَاس قيل فَالْقِيَاس فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا هُوَ فِي حكم الشَّرْعِيّ وَهُوَ حمل النَّبِيذ فِي التَّحْرِيم على الْخمرفَالْجَوَاب إِن هَذِه غَفلَة فَإِن حمل النَّبِيذ على الْخمر فِي التَّحْرِيم إِنَّمَا يَنْبَغِي على حمل النَّبِيذ على الْخمر فِي الِاسْم وَالْأول وَإِن كَانَ قِيَاسا شَرْعِيًّا فَالثَّانِي قِيَاس لغَوِيّ وَفِيه اخْتَلَفْنَا وَقد بَينا إِنَّه لَا يجوز وَالله أعلمالسَّابِقَة السَّادِسَةصِيغَة النَّفْي وَهِي لَا إِذا اتَّصَلت باسم كَقَوْلِك لَا رجل فِي الدَّار مِمَّا اخْتلفت النَّاس فِيهِ فَصَارَ صائرون إِلَى أَنَّهَا مجملة لَا يسوغ الِاحْتِجَاج بهَا وَمِنْهُم من صَار إِلَى أَنَّهَا عَامَّة وَمِنْهُم من صَار إِلَى أَنَّهَا ظَاهِرَة يجوز التَّمَسُّك بهَا فِي الْأَحْكَام وَالْمَسْأَلَة تتَصَوَّر فِي كثير من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة بيد أَنا نضرب مِنْهَا مِثَالا وَاحِدًا فَنَقُولقَالَ النَّبِي لَا صِيَام لمن لم يبيت من اللَّيْل ويروي لمن لم يؤرض فَتعلق بذلك عُلَمَاؤُنَا ﵃ على أَصْحَاب أبي1 / 34KwafiRabaTambayi AI