819

Maɓallan Bayani akan Masabih

المفاتيح في شرح المصابيح

Editsa

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids
وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ أداءُ الوِتْرِ إلا مستقبلَ القِبْلَة، وهذا لأنَّ الوِتْرَ عنده واجبٌ.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٩٤٩ - قالت عائشة ﵂: كلُّ ذلكَ قد فعلَ رسولُ الله ﷺ، قَصَرَ الصلاةَ وأتمَّ.
قوله: "قَصَرَ الصلاة وأَتَمَّ"؛ يعني: كان رسول الله ﵇ يَقْصُرُ الصلاةَ في الرباعية في السَّفر ويُتِمُّها، فهذا مُستَنَدُ الشافعيِّ، فإنه يجوزُ القَصْرُ والإتمامُ في السفر، ولا يجوزُ الإتمامُ عند أبي حنيفة.
* * *
٩٥٠ - قال عِمْران بن حُصَين: غزَوتُ مع النبيِّ ﷺ وشهدتُ معه الفتحَ، فأقامَ بمكةَ ثماني عشرةَ ليلةً لا يُصلي إلا ركعتينِ، يقول: "يا أهلَ البلدِ، صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ".
قوله: "فإنا سَفْرٌ"، السَّفْرُ بسكون الفاء: المسافرون.
* * *
٩٥١ - وقال ابن عمر ﵁: صلَّيتُ معَ النبيِّ ﷺ الظُّهرَ في السفَرِ ركعتينِ، وبعدَها ركعتينِ، والعصرَ ركعتينِ، ولم يُصلِّ بعدَها، والمغربَ ثلاثَ ركعاتٍ وبعدَها ركعتينِ.
قوله: "وبعدها ركعتين"، أراد بالرَّكْعتين هنا: سُنَّةَ الظُّهر.

2 / 311