602

Maɓallan Bayani akan Masabih

المفاتيح في شرح المصابيح

Editsa

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids
قوله: "لا تُقبَل صلاةُ حائضٍ إلا بخمارٍ": أراد بالحائض: الحرة التي بلغت سنَّ الحيض، ولم يرد بها الحائض؛ فإن الحائض لا تصلي.
يعني: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار، وهو المِقْنَعَة؛ يعني: لا يجوز لها كشفُ الرأس بخلاف الرجل.
والأمة يجوز لها كشف الرأس، ويأتي دليلُهُ في موضعه، إن شاء الله تعالى.
* * *
٥٣٥ - وعن أُمِّ سَلَمة: أنَّها سألتْ رسولَ الله ﷺ: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزارٌ؟ قال: "إذا كانَ الدِّرْعُ سابغًا يُغطَّي ظُهورَ قَدَمَيْها"، ووقفَه جماعةٌ على أُمِّ سَلَمة.
قوله: "إذا كان الدرعُ سابغًا"، (الدرع): قميصُ المرأة.
"ليس عليها إزارٌ"؛ أي: ليس تحت قميصها إزارٌ ولا سراويل.
"سابغًا"؛ أي: تامًا بحيث "يغطي"؛ أي: يسترُ قميصُها "ظهورَ قدميها"؛ يعني: إذا ستر قميصها ظهور قدميها جازت صلاتها.
"ووقفه بعضُهم على أم سلمة"؛ يعني: قال بعض أصحاب الحديث: إن هذا عبارةُ أمِّ سلمة، لا عبارة رسول الله ﵇.
* * *
٥٣٦ - عن أبي هريرة ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطَّي الرجُلُ فاهُ".
قوله: "نهى عن السَّدلِ في الصلاة، وأن يغطَّيَ الرجلُ فاه"، (السدل):

2 / 94