1478

Maɓallan Bayani akan Masabih

المفاتيح في شرح المصابيح

Editsa

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Yankuna
Iraq
•
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids
كان زَرْعًا أَنْ يَبيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عن ذلك كُلِّهِ، ويُروى: المُزَابنةُ أَنْ يُبَاعَ ما في رؤوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إن زَادَ فَلِي وَإنْ نَقَص فَعَلَيَّ.
"عن المُزَابنة"، (المُزَابنة): بيعُ الرُّطَب بالتمر، وبيعُ العِنَب بالزَّبيب كيلًا.
قد قلنا: بيعُ الرُّطب بالتمر والعِنَب بالزَّبيب جائزٌ عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد، لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرُّطَب على رأس النخل، أما إذا كان الرُّطَبُ على رأس النخل، ويبيعه بالتمر فهو العَرَايا، ويأتي بحثه.
* * *
٢٠٦٨ - عن جابرٍ ﵁ قال: نَهَى رسُولُ الله ﷺ عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابنةِ، فالمُحاقَلةُ: أَنْ يَبيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةٍ، والمُزَابنةُ: أَنْ يَبيعَ التَمرَ في رؤُوسِ النَّخْلِ بمائَةِ فَرَق، والمُخابَرَةُّ: كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ.
قوله: "والمُحَاقَلَة"، (المُحَاقَلَة): أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمئة فَرْقِ حِنطةٍ؛ يعني: أن يبيعَ الزرعَ بعد اشتداد الحَبِّ بجنسه على وجه الأرض، فهذا مَنهيٌّ عنه؛ لأن الحِنطةَ اليابسةَ بالحِنطة القائمة على الزرع، أو الشعيرَ اليابسَ بالشعير القائم لا يُعرَف يقينًا أنهما متماثلان.
قوله: "بمئة فَرْق": تقييدُه بالمئة غيرُ مشروط، بل لا يجوز لا بالمئة ولا بأقل ولا بأكثر.
و(الفَرْق) بسكون الراء وفتحها: مكيال بالمدينة يَسَعُ ستةَ عشرَ رطلًا، وكذلك البحث في المُزابنة؛ لأن بيعَ الرُّطَبِ بالتمر لا يُعرَف أنهما يكونان متماثلَين بعد جفاف الرُّطَب، أو متفاضلين.

3 / 421

Maɓallan Bayani akan Masabih | Usul