1344

Maɓallan Bayani akan Masabih

المفاتيح في شرح المصابيح

Editsa

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Yankuna
Iraq
•
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids
١٨٤٣ - وقال عبد الله بن عُمر: تَمَتَّعَ رسولُ الله ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فساقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وبدأَ فَأَهَلَّ بالعُمْرَة، ثمَّ أَهَلَّ بالحَجِّ فتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فكانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، ومِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ مَكَّةَ قالَ للنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فإنَّهُ لاَ يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضيَ حَجَّهُ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بالحَجِّ، ولْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ"، فَطَافَ حينَ قَدِمَ مَكَّةَ، واَسْتَلَمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شيءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثلاثةَ أطْوافٍ، ومشَى أرْبعًا، فَرَكَعَ حينَ قَضَى طَوافُهُ بالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فاَنْصَرَفَ، فَأَتى الصَّفَا، فطافَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وأَفاضَ فطافَ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وفعَلَ مِثْلَ ما فعلَ رسولُ الله ﷺ مَنْ ساقَ الهَديَ مِنَ النَّاسِ.
قوله ﵇ في حديث ابن عمر: "ثم ليُهِلَّ بالحج".
و(لِيُهِلَّ)؛ يعني: من قدمَ العمرةَ وأتمَّها وخرَج ثم أحرمَ بالحجِّ فهو متمتِّعٌ، ولزمه دمٌ لتقديمه العمرةَ على الحجِ في أشهر الحج، فمن لم يجد الهَدْيَ فليصُمْ ثلاثةَ أيام في الحج قبل يوم النَّحْرِ، وسبعةَ أيامٍ إذا رجع إلى وطنه، وكذلك يَلزمُ دمٌ على القارن، وإنما يلزمُ على المتمتِّع إذا كانت عمرتُه في أشهرِ الحج، وإذا حجَّ في تلك السنة، وإذا أحرم بالحج من جوف مكةَ، ولا يخرج لإحرام الحج إلى الميقات، وإذا كان من غيرِ حاضري المسجدِ الحرام، واختلفوا في حاضري المسجد الحرام، فقال مالك: هم أهل مكة.
وقال أبو حنيفة: من كان وطنُه في الميقات أو بينَ الميقات وبين مكة.

3 / 286