1004

Maɓallan Bayani akan Masabih

المفاتيح في شرح المصابيح

Editsa

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids
١٢٧٠ - عن موسى بن طَلْحة قال: كَانَ عندَنا كتابُ مُعاذِ بن جبَلٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ، أنه إنَّما أَمرَه أنْ يأخُذَ الصدقةَ مِن الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ. مُرسَلٌ.
قوله: "إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر" ليس معنى هذا أنه لا يجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط، بل الزكاةُ واجبةٌ عند الشافعي فيما ينبته الآدميون إذا كان قوتًا.
وعند أبي حنيفة: فيما تنبته الأرض سواءٌ كان قوتًا أو لم يكن.
وإنما أمره أن يأخذ الزكاة من هذه الأربعة؛ لأنه لم يكن ثَمَّ غيرُ هذه الأربعة.
* * *
١٢٧١ - عن عَتَّاب بن أَسِيد: أن النبيَّ ﷺ قال في زكاةِ الكُرومِ: "إنَّها تُخرَصُ كما تُخرَصُ النَّخلُ، ثم تُؤدَّى زكاته زَبيْبًا كما تُؤدَّى زكاةُ النَّخلِ تَمْرًا".
قوله: "الكروم إنما تخرص كما تخرص النخل"، (الكُروم): جمع الكَرْم، وهو شجر العنب؛ يعني: إذا ظهر في العنب وتمر النخل حلاوةٌ، يُخرص على المالك، ويقدِّر الخارص أن هذا العنب إذا صار زبيبًا كم يكون؟ وكذلك الرطب إذا كان تمرًا كم يكون؟
ثم انظر؛ فإذا كان نصابًا يجب عليه زكاته، وإن لم يكن نصابًا لم يجب عليه.
روى هذا الحديث: عتَّابُ بن أَسِيدٍ، جدُّ عتَّابٍ: أبو العِيص بن أميةَ القرشي الأموي.
* * *

2 / 500