Madkhal Fiqhi
المدخل الفقهي العام
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
المصلحة التطبيقية(1).
وقد أخذ الاجتهاد المالكي أيضا بطريقة الاستحسان وتوسع فيها أكثر من الحنفية علاجا لغلو القياس. ولكن المالكية لا يسمون القياس الخفي استحسانا كما في صطلاح الحنفية، وإنما الاستحسان عند المالكية أن يترك القياس الظاهر لأحد أمور ثلاثة: إذا عارضه عرف غالب، أي عادة شائعة.
أو عارضته مصلحة راجحة.
أو أدى إلى حرج ومشقة.
فيكون الحكم الاستحساني عندهم أيضا من قبيل ترجيح مصلحة جزئية في حكم معين كانت تقضي القواعد القياسية بخلافه . وذلك لأن نصوص الشريعة الاسلامية تضافرت على وجوب رعاية المصلحة ودفع الحرج كقوله تعالى: (يرييد الله يكم اليسر ولا يرييد بحكم العشر ) (سورة البقرة 185/2) وقوله أيضا : (وما جعل عليكر في آلدين من حرح ). (سورة الحج 78/22) وقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضراره قال القاضي ابن رشد الحفيد المالكي في بداية المجتهد (154/2) : "ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل" .
* (1) المأثور عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقيس، حتى إذا قبح القياس وأدى إلى غلو في الحكم استحسن، أي عدل عنه إلى الاستحسان.
وقد قال تلميذه الإمام محمد بن الحسن الشيباني : فكان أبو حنيفة إذا قاس نازهه اصحابه المقاييس، فإذا قال: استحسن، لم يلحق به احده (ر: كتاب وأبو حنيفة لأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة، القسم الثاني، ف/172. وكتاب "مالك" له أيضا، القسم الثاني ف/172).
(2) هو الحديث الثاني والثلاثون من الأربعين النووية . وقال النووي : حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في فالموطا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي مرسلا، فأسقط أبا سعيد (الخدري) وله طرق يقوى بعضها ببعض انتهي ار: ف 17/1).
Shafi 95