المهمة، مع الإشارة إلى التعديلات القانونية الطارئة على الأحكام الفقهية الأصلية منذ العهد العثماني في هذه البلاد السورية إلى اليوم.ا وقد اتخذت فيه المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي أساسا للبحث لأنه المعمول به في القضاء، مع الإلمام بالمذاهب الأخرى في بعض المواطن بحسب حاجة البحث.
وهدفي فيه أن أقلب صياغة الفقه الإسلامي، فأبني من قواعده ومبادئه نظرية عامة على غرار نظرية الإلتزام العامة في الفقه القانوني الأجنبي الحديث(1) خدمة لفقهنا الإسلامي الجليل. كي يتجلى ما فيه من جؤهر فيس كان محجوبا بالأسلوب القديم الذي أصبح عسير الهضم على رجال العصر؛ ووفاء للحاجة إلى الطريقة التعليمية الحكيمة في الدراسة الجامعية لهذا العلم الدقيق المسائل، المتشعب المباحث، الواسع الآفاق، العظيم الشأن والموقع. ذلك لأن الحقوق المدنية التي يطلق عليها اسم "القانون المدني" هي أس الدراسات والمدارك الحقوقية جميعا، وأن الحاجة التعليمية فيها توجب طريقة موضوعية تسير من البسيط إلى المركب، ولم يعد يهضم فيها الأسلوب الفروعي(2) القديم الذي لا تقام فيه الفروع على أصولها في نظرية كلية جامعة.
(1) ينظر التعريف بنظرية الإلتزام العامة الأجنبية في الجزء الثالث من هذه السلسلة .
(2) تسوغ النسبة إلى لفظ الجمع إذا صارت صيفته في الاستعمال كاسم العلم مثل (أنصاري) في النسبة إلى (الأنصار)، وكذا إذا كانت النسبة إلى المفرد تلبس المعنى المراد بغيره كما هنا، إذ لو قيل (فرعي) لما فهم منه معنى طريقة سرد الفروع، بل يفهم منه ما يقابل معنى (أصلي) .
ومثل ذلك في العرف القانوني اليوم كلمة (حقوقي) نسبة إلى الحقوق بمعنى العلم فلو نسب إلى المفرد فقيل: (حقي) لالتبس المعنى المراد بغيره.
وقد استعمل قدماء الفقهاء والأصوليين النسبة إلى (الفروع) بصيغة الجمع، فقالوا: فروعي" إما باعتبار أن لفظ "الفرع" صار كاسم علم لمسائل الفقه، وإما لدفع الالتباس المذكور (انظر عبارة أبي إسحاق الشاطبي الآتية في الفقرة 1/19) على أنه يجوز في لغة ان ينسب إلى الجمع مطلقا. (ر : حاشية الصبان على الأشموني في بحث ياء النسب) .
Shafi 28