197

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

رحمه الله) أن ما حماه رسول الله من الأرض لم يكن على سبيل التشريع الدائم، بل كان تصرفا منه بالإمامة (رئاسة الدولة) ، فيجوز للخليفة من بعده أن يحمي بعض الأراضي للحاجة ومصلحة الأمة. وهذا الحمي لمصلحة العامة هو من قبيل منع الناس أن ينتفعوا من أراض هي مباحة لهم شرعا في الأصل، وهو نقطة الشاهد في موضوعنا هذا.

/15 - ثانيا : النهي عن إدخار لحوم الأضاحي لأمر عارض.

لمسلم أن يأكل من لحم أضحيته، ويدخر منها، ويهدي ويتصدق.

لكن ثبت في السنة الصحيحة فيما روى الإمام مسلم وغيره، أن النبي أمر في إحدى السنين أن لا يأكل أحد من لحم أضحيته بعد ثلاثة أيام .ا ولما سئل في العام التالي عما إذا كان عليهم أن يمتنعوا كالعام الفائت، أخبرهم أن النهي إنما كان بسبب قدوم أعراب فقراء محتاجين في العام الفائت، فأراد لهم أن لا يذخروا بعد ثلاث، بل أن يبذلوا للمحتاجين الحوم المتبقية من أضاحيهم؛ ولا حرج عليهم الآن في أن يأكلوا ويتصدقوا ويدخروا كما يشاؤون لزوال سبب النهي(1) .

ووجه الشاهد هنا أن الرسول بوصفه ولي أمر المسلمين، نهاهم لسبب طارىء عن أمر مباح في الأصل وهو اذخار لحوم الأضاحي فوجبت عليهم طاعته.

/15- ثالثا: فتاوى سيدنا عمر في عام المجاعة: وقعت مجاعة عامة في جزيرة العرب خلال خلافة عمر رضي الله عنه، فأصدر خلالها حكمين مهمين أولهما : أنه أخر جباية زكاة الماشية (امن الإبل والغنم... إلخ) حتى تزول المجاعة، رفقا بأصحاب المواشي ، فلما زالت وهطل المطر وتوافر المراعى أخذ منهم زكاتين، عن العام الفائت والعام الحاضر.

(1) رواه البخاري في كتاب الأطعمة (5423)، ومسلم في كتاب الأضاحي (1971) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث .

Shafi 217