196

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

ملحق بالفصل الخامس عشر

سلطة ولي الأمر، مداها وتقييدها /15- قلنا في ختام الفصل السابق (6/15) : أن الاجتهاد إسلامي قد أقر لولي الأمر فردا كان (رئيس دولة مثلا) أو جماعة (مجلس نيابي مثلا) أن يحذ من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقها أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح، أو يمنع بعض العقود أو الأشياء المباحة أصلا إذا اقتضت ذلك مصلحة طارئة، كل ذلك بشرط أن يكون الهدف من هذه التصرفات تحقيق مصالح الجماعة، بمعاييرها الشرعية، لأن من القواعد الشرعية: أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م/58) .

ونورد فيما يلي عددا من الشواهد على هذا المبدأ من السنة النبوية يم من فقه الصحابة، ثم من آراء متأخري الفقهاء.

/15- أولأ: جعل بعض الأراضي محمية (على خلاف الأصل) : كان من عادة الرؤساء والملوك في الجاهلية أن يحموا أراضي يمنعون الناس من الرعي والصيد فيها ليختصوا هم بها. وقد أبطل الإسلام ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا حمى إلا لله ولرسوله" (رواه البخاري) .

وقد حمى الرسول أرض النقيع، وحمى عمر أراضي لم يحمها رسول الله ، لترعى فيها ماشية الصدقة وخيل الجهاد"(1).

وقد استنتج بعض كبار الفقهاء مما سبق (ومنهم الإمام الشافعي

حمى إلا لله ولرسوله (ر : فتح الباري لابن حجر 44/5- 45) .

Shafi 216