135

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

لا يلبثون أن يعرضوا أفهامهم واجتهاداتهم على النبي أول ما يعودون اليه، فيقرهم، أو يخطيهم ويصحح لهم.

أما بعد عصر الرسالة فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجمعان الصحابة في الحوادث ويشاورانهم. فإن لم يعرف أحد منهم فيها عن النبي نصا أو قضاء، واتفقوا فيها على حكم أنه هو مقتضى قواعد الشريعة، عمل الخليفتان فيها بما اتفقوا عليه.

وإن لم يتفق الصحابة على حكم الحادثة اجتهد الخليفتان بآرائهما في الحكم الأصلح والأقرب شبها بأقضية الرسول، عملا بدلالة القياس أو المصالح.

م بعد ذلك حدث في العصور التالية حاجة إلى تعرف ما اتفق عليه فهاء الصحابة ليتخذ أساسا في فقه الشريعة.

م ألحق به في الاعتبار ما يتفق عليه الفقهاء التابعيون(1) من الثقات المجتهدين، لأنهم هم الراسخون في علم الشريعة، ومرجع فهمها إليهم فأصبح الاجماع بعد عصر الرسالة مصدرا من مصادر الأحكام.

فإن لم يحصل هذا الإجماع، أو لم يثبت نقله وروايته في موضوع ما، لم يكن بد لكل فقيه أن يلجأ إلى الطريق التي كان يلجأ إليها الصحابة انفسهم عندما يعوزهم النص، وذلك طريق الاجتهاد والرأي الذي سمي فيما بعد: قياسأ أو استحسانا.

فيتلخص من ذلك أنه لم يكن في عصر النبي مصدر تشريعي

(1) التابعون والتابعيون: من لم يدركوا النبي وإنما أدركوا بعض صحابته. وتابعو التابعين من لم يدركوا أحدا من الصحابة وإنما أدركوا التابعين

Shafi 149