Madkhal Fiqhi
المدخل الفقهي العام
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
- 78)، لما بين العرف وتغير الزمان من صلة، فنجتزيء هنا بهذه اللمحة الإجمالية.
/5 - الوفق والفرق بين الاستصلاح والاستحسان: إن الاستحسان عند الحنفية، كما رأينا نوعان متباينان: فأحدهما - وهو الاستحسان القياسي - إنما هو ضرب من القياس، إذ هو ترجيح قياس خفي الملحظ قوي المبنى على قياس ظاهر متبادر، عند تعدد وجوه القياس وتعارضها في مسألة ما.
والثاني - وهو استحسان الضرورة - هو في الحقيقة ضرب من الاستصلاح، أي فرع من قاعدة المصالح المرسلة، لأن فيه عدولا عن م قتضى حكم القياس في قضية إلى حكم آخر إذا كان ذلك القياس يؤدي الى حرج غير عادي، أو إلى ضرر غالب، أي ضرر أعظم من المصلحة المتوخاة، ذلك لأن منهاج الشريعة العام المقرر في نصوصها الأصلية يقوم على أساس نفي الحرج، ودفع الضرر الغالب من طريق أحكامها.ا اما عند المالكية فإن الاستحسان هو دائما فرع من نظرية المصالح لأن الاستحسان عندهم نوع واحد هو العدول عن القياس رعاية لمصلحة تعارضه في مسألة معينة.
فهم لا يسمون القياس الخفي "استحسانا" وإنما هو "قياس" باق على أصل اسمه.
غير أن هناك نقطة واحدة تعد هي الفارق بين الاستحسان وقاعدة المصالح المرسلة، وهي أن الحكم الاستحساني في مسألة هو ما كان مخالفا لمقتضى القواعد القياسية فيها على سبيل الاستثناء من تلك القواعد اما رعاية لمصلحة عامة كتضمين الأجراء العموميين ما في أيديهم من أموال الناس (ر: ف 6/4)، وكتعجيل انحلال الزواج بين المرأة وزوجها المفقود
Shafi 111