93

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.

المستند في ذلك رواية كردويه: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء الكلاب قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا " وإن كانت مبخرة " (1).

وأورد هنا إشكال: وهو أن العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها خمسون فإذا انضم إليها غيرها من البول - وقد روي صحيحا " أنه ينزح له الجميع (2) - وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف يكتفى بالثلاثين؟!

وأجيب عنه: بأنه يمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها (3). وفيه تكلف.

وأجاب عنه جدي - قدس سره - بجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر، قال: ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر وما يطهر به، واشتمالها على جمع المتباينات كالهر والخنزير، وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور والبقرة، يزول عنه استبعاد حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له (4).

وما ذكره - رحمه الله - جيد مع وضوح المأخذ، لكن الراوي لهذه الرواية وهو كردويه مجهول (5). وقيل: إنه لقب لمسمع بن عبد الملك ككردين. ومسمع غير موثق (6) فلا</div>

Shafi 95