92

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.

<div>____________________

<div class="explanation"> به، وأولى به: نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقا، لصحيحتي الفضلاء (1) وعلي عن يقطين (2)، عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم.

قوله: ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.

اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى إرادته وشهوته، فذهب الشيخان (3) وابن البراج (4) - رحمهم الله - إلى أنه دلو واحد، واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، قال: " دلو واحد " (5) والظاهر أنه - رحمه الله - إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها، فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى، إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب.

وقال أبو الصلاح (6) وابن زهرة (7): ينزح له ثلاث دلاء، ولم أقف لهما على مستند، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير تفصيل. (8)</div>

Shafi 94