<div>____________________
<div class="explanation"> المتأخرين (1) إلى بقائه على الطهورية. وهو الأظهر، لصدق الامتثال باستعماله، ولأن واجده واجد للماء المطلق فلا يسوغ له التيمم أخذا بظاهر قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (2).
ويشهد له أيضا ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء، فقال: " لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).
احتج المانع: بأن الماء المستعمل مشكوك فيه فلا يحصل معه تيقن البراءة، وبقول الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (4).
والجواب عن الأول: بمنع الشك مع صدق الإطلاق. وعن الثاني: بالطعن في سند الحديث وقد تقدم (5).
والمراد بالمستعمل: الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة. فعلى هذا لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام ارتماسه ارتفع حدثه، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إليه.</div>
Shafi 127