124

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقد نقل المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا (1). فتنحصر فائدة الخلاف في جواز إزالة النجاسة به ثانيا، والأصح الجواز، تمسكا بالعموم، وصدق الامتثال باستعماله.

قوله: والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر.

هذا الحكم إجماعي عندنا، وخالف فيه أبو حنيفة عليه ما يستحق فحكم بأنه نجس نجاسة مغلظة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة (2) - وهو على إطلاقه باطل، نعم - (3) وربما كان حقا بالنسبة إليه.

قوله: وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

اختلف الأصحاب في الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى بعد اتفاقهم على طهارته، فقال الشيخان (4) وابنا بابويه (5) - رحمهم الله - إنه غير رافع للحدث، واحتاط به المصنف. وذهب المرتضى (6) وابن إدريس (7) رحمهما الله وأكثر</div>

Shafi 126