76

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Bincike

علي عبد العزيز العميريني

Mai Buga Littafi

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

الكويت

الا بالتأثير فَأَما فِي قِيَاس الدّلَالَة فَلَا يلْزم لانه لم يدع ان الحكم ثَبت بِهَذِهِ الْعلَّة وانما ادّعى ان ذَلِك دَلِيل على الحكم وَلِهَذَا لزم التاثير فِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة وَلم يلْزم فِي الادلة الْعَقْلِيَّة وَالثَّانِي ان يَقُول هَذِه الْعلَّة مَنْصُوص عَلَيْهَا وَلَا يحْتَاج الى التاثير وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي ردة المراة انه كفر بعد ايمان فاوجب الْقَتْل كردة الرجل فَيَقُول الْمُخَالف لَا تاثير لِقَوْلِك كفر بعد ايمان فان كفر رجل لَو كَانَ قبل الْإِيمَان اوجب الْقَتْل فَيَقُول الْكفْر بعد الايمان مَنْصُوص عَلَيْهِ بقوله ﷺ لَا يحل دم امريء مُسلم الا بأحدى ثَلَاث كفر بعد ايمان والتاثير انما يتَوَصَّل بِهِ الى معرفَة عِلّة الشَّرْع بالاستنباط فاذا نَص عَلَيْهِ صَاحب الشَّرْع ثَبت كَونه عِلّة واستغني عَن تعرف ذَلِك بالاستنباط وَالثَّالِث ان يبين تأثيرها فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي لبن الْميتَة انه نجس لانه مَائِع غير المَاء لَاقَى نَجَاسَة فنجس كَمَا لَو وَقع فِي اللَّبن نَجَاسَة فَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا تاثير لِقَوْلِك غير المَاء لَان المَاء ايضا ينجس بملاقاة النَّجَاسَة وَهُوَ مَا دون الْقلَّتَيْنِ

1 / 101