75

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Bincike

علي عبد العزيز العميريني

Mai Buga Littafi

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

الكويت

فَيُقَال لَهُ مَا الدَّلِيل على صِحَة هَذِه الْعلَّة فَيَقُول شَهَادَة الاصول وَذَلِكَ ان الاصول متفقة على التَّسْوِيَة بَين الْقَلِيل وَالْكثير فِيمَا ينْقض وَفِيمَا لَا ينْقض الا ترى ان الْبَوْل وَالْغَائِط وَالنَّوْم لما نقض اسْتَوَى قَلِيله وَكَثِيره وَمَا لَا ينْقض كالدمع والعرق وَالْكَلَام يَسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيل وَالْكثير فَدلَّ على مَا قُلْنَاهُ والاعتراض السَّادِس عدم التَّأْثِير وَهُوَ وجود الحكم مَعَ عدم الْعلَّة وَذَلِكَ ضَرْبَان احدهما عدم التَّأْثِير فِي وصف اذا اسقط من الْعلَّة تنْتَقض الْعلَّة وَالثَّانِي عدم التاثير فِي وصف اذا اسقط من العة لم تنْتَقض الْعلَّة فاما الاول فَالْجَوَاب عَنهُ من وُجُوه احدها ان يَقُول التاثير انما يطْلب فِي قِيَاس الْعلَّة وَهَذَا قِيَاس دلَالَة وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي النِّيَّة فِي الْوضُوء انه طَهَارَة عَن حدث فافترقت الى النِّيَّة كالتيمم فَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا تَأْثِير للطَّهَارَة فان مَا لَيْسَ بِطَهَارَة ايضا يفْتَقر الى النِّيَّة وَهُوَ الصَّوْم وَالصَّلَاة فَيَقُول هَذَا لَيْسَ بِقِيَاس عِلّة وانما هُوَ قِيَاس دلَالَة والتأثير انما يلْزم قِيَاس الْعلَّة لَان الْمُعَلل يدعى ان الحكم ثَبت لهَذِهِ الْعلَّة وَلَا يعلم ثُبُوت الحكم بِالْعِلَّةِ الا بالتأثير فَأَما فِي قِيَاس الدّلَالَة فَلَا يلْزم وَلَا يعلم ثُبُوت الحكم بِالْعِلَّةِ

1 / 100